![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
|
نعلم أن التبني حرام. ولكن إذا ربى الأبوان ولدا ليس لهما. فكيف يضيفان اسمه في المدارس، والجامعات، وعند المراجعات؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأصل أن الطفل المتبنى إن كان له نسب معروف، أُلحق به، وإن لم يكن له نسب معروف، يمكن أن ينسب نسبة عامة، فيقال فلان بن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، فيُجْمَع بذلك بين المصلحتين، نعني أن يرفع الحرج، ويحقق الغرض، وفي الوقت ذاته يؤمن اختلاط الأنساب، وضياع الحقوق، ونحو ذلك من المحاذير التي تترتب على النسبة الباطلة. وتحقيق المصالح المشار إليها وغيرها، يمكن أن يكون بهذه النسبة العامة التي ذكرناها. وإذا كان هنالك شيء من العوائق، يمكن مراجعة الجهات القانونية، التي قد تعين في سبيل تيسيرها. والله أعلم. الموضوع الأصلي : حكم نسبة الطفل المبَنى لمن تبناه لتسهيل أموره الحياتية || الكاتب : هدوء || المصدر : منتديات قصايد ليل
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| لأن, أموره, لتسهيل, المبَنى, الحياتية, الطفل, تبناه, حكم, نسبة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |