![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
…»●[آمال وتطلعــات الفئـهـ الخاصــهـ ]●«… {.. كل مايتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة ..} |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() لمعرفة المزيد عن الخلفية التاريخية لنظام رعاية المعوقين وعن الجهات المشاركة في وضعه وتنفيذه، يرجى الاطلاع على النشرة المسمى نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.المادة الثانية: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: 1. المجالات الصحية:المادة الثالثة: يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة. المادة الخامسة: تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. المادة السادسة: تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي: أ. إصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين. المادة الحادية عشرة: أ. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ. إدارة أعمال الأمانة.المادة الثالثة العشرة: للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها. المادة الرابعة عشرة: يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة. المادة الخامسة عشرة: تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره . المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره. لمعرفة المزيد عن الخلفية التاريخية لنظام رعاية المعوقين وعن الجهات المشاركة في وضعه وتنفيذه، يرجى الاطلاع على النشرة المسمى نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم. وفيما يلي نص النظام: المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.المادة الثانية: تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية: 1. المجالات الصحية:المادة الثالثة: يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك. المادة الرابعة: يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة. المادة الخامسة: تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. المادة السادسة: تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. المادة السابعة: ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين. المادة الثامنة: ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي: - رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه. المادة التاسعة: يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي: أ. إصداراللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.المادة العاشرة: يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين. المادة الحادية عشرة: أ. يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.المادة الثانية عشرة: يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي: أ. إدارة أعمال الأمانة.المادة الثالثة العشرة: للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها. المادة الرابعة عشرة: يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة. المادة الخامسة عشرة: تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره . المادة السادسة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره. ![]() ![]() ![]() ربي يحفظك لي ياأمي ولايحرمني اياك |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
سلمت يمنــآك
طرح جميل جدا
|
|
![]() ![]()
|