|
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
مات عن أم وزوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات وأربعة إخوة أشقاء
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 3 (أخ شقيق) العدد 4 (ابن أخ شقيق) العدد 11 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 ـ معلومات عن ديون على الميت: (ديون) الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن ما بقي بعد قضاء ديونه يقسم كما يلي: لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الولد ووجود عدد من الإخوة، ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الولد، وما بقي بعد فرض الأم والزوجة فهو لأولاده ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للإخوة الأشقاء وأبنائهم، لأن الجميع محجوب بالأبناء حجب حرمان. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وستة عشر، فيقسم المال على مائتين وستة عشر سهما؛ للأم سدسها: ستة وثلاثون سهما، وللزوجة ثمنها: سبعة وعشرون سهما، تبقى مائة وثلاثة وخمسون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: أربعة وثلاثون سهما، ولكل أنثى: سبعة عشر سهما. وانظر الجدول التالي: أصل التركة24216أم436زوجة 1327ابن 3 102بنت 3 51 والله أعلم. |
07-16-2016 | #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسسناتك دممتم بود
|
|
|