![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي . |
![]() ![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() سؤال:
هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض ملابس زوجها الخارجية مثل الجاكيت؟ الجواب: الأصل أن المرأة لا تتشبه بالرجال ولا تلبس لباس الرجال، وكذلك الرجل لا يلبس لباس النساء ولا يتشبه بهنَّ، والتشبه بالنساء من قبل الرجال حرام، وكذلك العكس، وقد جاء فيه اللعن، لكن إذا دعت الحاجة بأن اشتد عليها البرد وليس في ملابسها ما يكفي للوقاية من شر هذا البرد فلبست مثل هذا للحاجة لا بأس بذلك -إن شاء الله تعالى-، كما لو لبست بشت الرجل ومشلح الرجل؛ لتتقي به البرد لا مانع من ذلك. وفي الملابس التي قد لا يُفرَّق فيها بين كونه للرجال أو للنساء، فمثل هذه الحالة ينبغي أن يحصل التمايز بين الرجال والنساء، لكن هناك أنواع خفيفة بحيث إذا رأيتَ اللابس ما تقول: هذا رجل أو امرأة! فمثل هذا يُتسامح فيه. ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
روووعه الطرررح
الله يعطيك العااافيه عليه ومااافيك حيله
|
|
![]() ![]()
|