الله يحييك معنآ هـنـا


 
العودة   منتديات قصايد ليل > ..✿【 قصايدلــيل الإسلامية】✿.. > ( قصايد ليل للفتاوى )
 

( قصايد ليل للفتاوى ) في هذا القسم : لن نضع إلا فتاوى هيئة كبار العلماء . لن نسمح بمناقشة الفتاوى . تُطرح الفتاوى من قِبل أسماء محددة وليس الجميع . الفتاوى تطرح حسب خطة دقيقة وليس بأسلوب عشوائي .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 01-21-2020
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Pink
 عضويتي » 28327
 جيت فيذا » May 2015
 آخر حضور » منذ 2 ساعات (09:53 PM)
آبدآعاتي » 442,833
الاعجابات المتلقاة » 5768
الاعجابات المُرسلة » 4205
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » لا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك fox
اشجع ithad
مَزآجِي  »  مبسوطه
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم زكاة مال الإرث المدخر للنفقة



السؤال
توفي والدي وورثنا عنه ـ أنا ووالدتي وأخواتي ـ مبلغا من المال، وكانت لوالدي تجارة لاتزال بعد موته قائمة، فاتفقنا فيما بيننا على عدم تقسيم ربحها نظرا لأن المعاش الشهري لا يغطي متطلبات البيت، ونحن نعيش مع بعضنا فنجعل هذا الربح للأخذ منه عند احتياج البيت والباقي يظل مدخرا للظروف، ورضينا جميعا بهذا واعتبرناه مالا يخص البيت ولا يخص شخصا بعينه ويؤخذ منه لأي غرض للبيت، وعند حسابنا للزكاة وجدنا أن هذا المبلغ المدخر لم يبلغ النصاب لكن مبلغ كل فرد منا الخاص به قد بلغ النصاب، مع العلم أننا نخرج الزكاة جميعا في نفس الميعاد وأيضا زكاة المبلغ المدخر، والسؤال هو: هل يتم إخراج الزكاة عن هذا المبلغ من جهة أنه يقسم ويضاف على نصيب كل فرد أم لا نخرجها لأنه لم يبلغ النصاب؟.
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الواحد منكم رضي بأن يدخر نصيبه من عائد التجارة للإنفاق منه على البيت عند الحاجة، فهذا بمجرده لا يعني أن ذلك المال المدخر قد خرج عن ملكه, بل هو مازال على ملكه، وإذا كان مالكا له فإنه يتعين على كل واحد منكم أن يزكيه إذا توافرت فيه شروط الزكاة, وربح التجارة يُضم إلى أصله ويزكى معه، كما بيناه في الفتوى رقم: 189239.

فينظر كل واحد منكم فيما ينوبه من أصل المال الذي في التجارة مع ما ينوبه من ربحه، فإذا بلغ نصابا زكاه عند حولان الحول, وإذا كان أصل المال مع ربحه لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه إلا إذا كان له مال آخر يبلغ نصابا فإنه يزكي حينئذ ربح التجارة مع أصله عند حولان الحول عليه وإن لم يبلغ نصابا بنفسه ما دام له مال آخر بالغ النصاب, وانظر الفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

وننبهك إلى أنه إذا كان من جملة ورثة والدك من هو قاصر فإنه لا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له وفق الضوابط الشرعية ولا يتولى التصرف فيه إلا الولي أو الوصي، وإذا لم يعين والدكم وصيا على القصر من أولاده فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى رقم: 28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.



 توقيع : لا أشبه احد ّ!




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
جميع حقوق النشر لشعارنا و كتابنا ومسميات الموقع خاصة و محفوظة لدى منتديات قصايد ليل الأدبية