عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-05-2015
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي » 27970
 جيت فيذا » Nov 2014
 آخر حضور » 11-01-2015 (11:14 PM)
آبدآعاتي » 229
الاعجابات المتلقاة » 0
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » جواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond reputeجواهر has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي "العمل": احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية حق مثبت لجميع العاملين بالمملكة



"العمل": احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية حق مثبت لجميع العاملين بالمملكة

جددت وزارة العمل تأكيدها على أحقية امتلاك العامل الوافد الذي يعمل بالمملكة لجوازه وكافة أوراقه الرسمية حيث يُعد الجواز وثيقة رسمية وهي حق من حقوق حامله وهو المسؤول عنه.
وأشار مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل الأستاذ تيسير المفرج إلى عدم نظامية حجز صاحب العمل لجواز سفر العامل لديه ، موضحاً أنّ احتفاظ العامل بوثائقه الرسمية هو حق مثبت لجميع العاملين، ومن يخالف ذلك ستطبق عليه العقوبات التي ينص عليها النظام.
وقال المفرج أن وزارة العمل تشدد على أنه متى ما أحتفظ صاحب العمل بجواز من يعمل لديه تحت أي مبرر فهو يقع في دائرة مخالفة النظام، منوهاً بأنّ عقود وزارة العمل المحدثة تشير إلى حق العامل والعاملة الاحتفاظ بجواز السفر.
كما أوضح المفرج أنّ وجود الوثائق لدى صاحب العمل سواء العائلة أو المؤسسة ليست ضماناً لعدم تغيب العامل، حيث تم تسجيل العديد من الحالات التي يهرب فيها العامل دون أن تكون وثائقه الرسمية لديه، لافتاً إلى أنه في حال تغيب العامل خلال الثلاثة أشهر الأولى يتم تعويض صاحب العمل بعامل آخر من خلال مكتب الاستقدام.
وأضاف المفرج أنّ المادتين السادسة والسابعة من لائحة "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم"، تضمنت بعض البنود التي تحدد جوانب التقصير والتجاوز والتي على كلا الطرفين الالتزام بعدم القيام بها، لحماية أنفسهم من التعرض لجزاءات مكتب العمل، كما تشير المادة الثالثة عشرة من ذات اللائحة إلى أنّه عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وإفادة مكتب العمل للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل..




رد مع اقتباس