الموضوع
:
لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى
عرض مشاركة واحدة
#
1
10-11-2017
SMS ~
[
+
]
وتبَقــّـَــيَ~ بيَـنْ ~آضَلُعــِــي ِ آتنفَسُكــَــ في ~كُلَّ ~ حِيـِـــنٍ
لوني المفضل
Aliceblue
♛
عضويتي
»
27920
♛
جيت فيذا
»
Oct 2014
♛
آخر حضور
»
منذ يوم مضى (11:11 PM)
♛
آبدآعاتي
»
1,384,760
♛
الاعجابات المتلقاة
»
11617
♛
الاعجابات المُرسلة
»
6425
♛
حاليآ في
»
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي
♛
آلعمر
»
17سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبطه
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى
عندنا عادة في بلدتنا، لا أدري أهي عادة، أم مشروعة؟ وأود أن أرى الرأي الشرعي فيها، وهي: يعتمد بعض الأسر عدم تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب، مجاملة لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب؟
هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها، والواجب على ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي دينه وخلقه، إذا رضيت بذلك، ولو كانت الصغرى، ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))
[1]
، ولأن تأخير زواج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى ظلم للصغرى، وسبب لتعطيلهما جميعاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))
[2]
.
فوصيتي لجميع الأولياء تقوى الله، والحرص على تزويج مولياتهم بالأكفاء، والحذر من ظلمهن، وتأخير تزويجهن بغير حق. وفق الله الجميع.
[1]
رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.
[2]
رواه البخاري في (المظالم والغصب)، باب (الظلم ظلمات يوم القيامة)، برقم 2447، ومسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (تحريم الظلم)، برقم: 2578.
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/2874
زيارات الملف الشخصي :
18865
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 399.45 يوميا
MMS ~
إرتواء نبض
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى إرتواء نبض
البحث عن كل مشاركات إرتواء نبض