عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-15-2017
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (02:20 PM)
آبدآعاتي » 3,247,551
الاعجابات المتلقاة » 7394
الاعجابات المُرسلة » 3674
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
s16 قضاء الصلوات التي لم تستوف شروط الطهارة








السؤال

ما حكم من كان يمسح على الجوارب القصيرة لفترة طويلة، دون العلم بعدم جواز المسح عليها، وهذه الفترة تكاد تكون سنة أو أكثر؟


الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن من شروط جواز المسح على الجوارب: أن تكون ساترة لمحل الفرض، وهو كل القدمين إلى الكعبين، وانظري الفتوى رقم: 234400.
والشرط يلزم من عدمه العدم، كما قال العلماء، وعلى ذلك؛ فإن الصلاة التي لم تستوف شروطها من الطهارة، وغيرها، غير صحيحة؛ وبهذا تعلمين أن الجوارب المسؤول عنها إن كانت ساترة لمحل الفرض على النحو الذي بيناه، فمن لبسها على طهارة، ثم مسح عليها وصلى، فصلاته صحيحة، وإلا فهي غير صحيحة.
وقد اختلف العلماء فيمن ترك شرطًا من شروط الصلاة، أو ركنًا من أركانها جاهلًا به، هل يلزمه قضاؤها بعد علمه بالشرط، أو لا يلزمه ذلك؟ بعد اتفاقهم على أنه إن علم في الوقت، لزمته الإعادة؛ لحديث المسيء في صلاته.
والقول بلزوم القضاء هو قول الجمهور، وهو الذي نفتي به، كما في الفتوى رقم: 58935.
والقول الثاني: لا يلزمه القضاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج أنه فعل ما أمر به، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء بقضاء ما فات من صلوات مع التقصير في أركانها، ولم يأمر المستحاضة بقضاء ما تركته من صلوات ظانة أنه حيض، ولم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة التي لم يتيمما لها حين أصابتهما الجنابة، في نظائر كثيرة تدل على ما ذهب إليه الشيخ، وكذلك ابن عثيمين، وانظري الفتوى رقم: 334903.
ولكن القول الأول أحوط، وأبرأ للذمة، فلذلك ننصحك أن تبذلي وسعك في قضاء الصلوات التي فاتتك من غير طهارة كاملة.
والله أعلم.


....







 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس