عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-10-2018
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ دقيقة واحدة (07:48 PM)
آبدآعاتي » 1,059,728
الاعجابات المتلقاة » 13994
الاعجابات المُرسلة » 8195
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي كفارة نذر اللجاج والغضب وغير المسمى



السؤال :
أنا طالب جامعي، أبلغ من العمر 20 عاما، نذرت على نفسي، وقلت: نذرا علي بأنني لن ألعب اللعبة، ولكن لعبتها، وبعد ذلك نذرت مرة أخرى بأنني لن ألعبها، وفعلت. وبعد ذلك نذرت مرة ثالثة، بأنني لن ألعبها. وبعدها فعلت، وبعدها نذرت مرة رابعة بأنني لن ألعبها، ولكن أحد إخوتي أراني اللعبة، وهو يسألني عنها، بحكم أنني خبير، وقمت وأريته كيف يلعب، ولكن نسيت بأني نذرت، حيث لعبتها لا شعورياً. وعندما تذكرت تركتها من يدي فورا. هل أعتبر بأنني لم أوف بالنذر الرابع؟ وما هو حكم النذور الثلاثة الأولى، علما بأنني نذرت تركها لوقت معين، وهو لبعد الاختبار؟
إلاجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقولك: "إنك لن تفعل" هذا بمجرده ليس من ألفاظ النذر، وإن كنت تعني أنك قلت: "علي نذر إن لعبتُ" فهذا يعتبر نذرا.

والنذر الذي نذرته في كل تلك المرات، يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يقصد به صاحبه منع نفسه من شيء، أو حثها على فعله، فإذا حنثت فيه؛ فإنه تلزمك كفارة يمين؛ لأنه في حكم اليمين.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو تمر، أو أرز، ونحوه من قوت البلد، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين قميص، أو تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يستطع شيئًا من هذه الثلاث المذكورة، صام ثلاثة أيام، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة. اهـ.

وأيضا إذا لم تسم الشيء المنذور، فإن هذا نذر مبهمٌ، والنذر المبهم يخرج الإنسان من عهدته بكفارة يمين؛ لما روى الترمذي عن عقبه بن عامر، قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ.. اهـ.

فالحاصل أن الواجب عليك كفارة يمين إذا حصل ما علق عليه النذر، وإذا لم تكفر كفارة يمين عن تلك الأيمان، فإنه يكفيك كفارة يمين واحدة عن كل المرات التي حنثت فيها. وأما إذا كفرت في إحدى المرات، فإنه يلزمك كفارة يمين عن اليمين التالية التي لم تكفرها، وانظر الفتوى رقم: 8226.
والمرة الأخير التي حنثت فيها ناسيا، لا تلزمك عليها كفارة في المفتى به عندنا، ولو كفرت لكان أحوط وأبرأ للذمة، وانظر الفتوى رقم: 192663 عن مذاهب أهل العلم فيمن حلف على ترك أمر ففعله ناسيا.

والله تعالى أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس