عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2016   #10


الصورة الرمزية قصيَميَہ رٍزهہَ♚

 عضويتي » 28194
 جيت فيذا » Feb 2015
 آخر حضور » 04-16-2021 (04:45 AM)
آبدآعاتي » 977
الاعجابات المتلقاة » 21
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » قصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي









ج : الأضحية من الغنم أفضل ، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج , والرسول _صلى الله عليه وسلم _ كان يضحي بكبشين ، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل . والمقصود أن من ضحى بالغنم فهي أفضل , ومن ضحى بالبقر أو بالإبل - الناقة عن سبعة , والبقرة عن سبعة - فكله طيب ولا حرج .
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز _ حفظه الله _ .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , وبعد :
أرجو التكرم بإفتائنا ، هل يجزئ السبع من البقرة أو البدنة عن الرجل وأهل بيته ؟ أرجو أن تتفضلوا بالجواب _ مشكورين _ ؛ لأن عندنا بعض الناس لا يرون هذا مجزئا , والعيد على الأبواب , ونحب أن نكون على بصيرة في هذا الأمر ، والسلام . (1)
ج : قد دلت السنة الصحيحة عن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أن الرأس الواحد من الإبل والبقر والغنم يجزئ عن الرجل وأهل بيته _ وإن كثروا _ .
أما السبع من البدنة والبقرة , ففي إجزائه عن الرجل وأهل بيته تردد وخلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ لأن الرجل وأهل بيته كالشخص الواحد ، ولكن الرأس من الغنم أفضل . والله _ سبحانه وتعالى _ أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد , وآله وصحبه .
س : كثيرا ما نجد أن البدنة عن سبع شياه ، فهل أضحية البدنة يشرك بها كما يشرك في أضحية الشاة ؟ (2)
ج : في إجزاء السبع من البدنة والبقرة ، عن الرجل وأهل بيته توقف من بعض أهل العلم ، والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته ؛ لأنهم في معنى الشخص الواحد .

__________
(1) سؤال شخصي مقدم لسماحته من / س. م . ذ . أجاب عنه سماحته ، عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
(2) سؤال شخصي من / أ . ع . ن .

(16/22)
حكم إزالة الشعر لمن أراد العمرة وهو ينوي الأضحية
س : لقد كنت ناويا أن أحج متمتعا ، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفردا ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ، علما بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة ؟ أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا . (1)
ج : إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ، ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره ، فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا " (2) .رواه الإمام مسلم في صحيحه .
أما إحرامه بالحج مفردا وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ، ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج ، فلا حرج في ذلك ، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل ، إذا كان قدومه في أشهر الحج ، أما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال ، فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط .
س : المرأة التي ترى أنها لا تستطيع الإمساك عن كد شعرها ، وتملك المال ، هل يجوز أن تدفعه لأحد أقاربها لشراء الأضحية وعقد النية عنها ؟ (3)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402 هـ في منى .
(2) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي) ، باب (نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة) .. برقم 1977 .
(3) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل .

(16/23)
ج : يلزم من أراد أن يضحي عن نفسه أو عن والديه أو عن غيره متطوعا ، ألا يأخذ من شعره أو أظفاره أو من بشرته شيئا إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يضحي ، أما الوكيل فليس عليه حرج أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي " (1) . رواه مسلم في الصحيح .
س : سماحة الشيخ / ماذا يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة ؟ (2)
ج : يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله ، ولكن "لا تكده" ، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر .

حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضاحي

س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية ؟ (3)
ج : لا حرج ، لقوله - جل وعلا - : (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) (4) ،
فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب ؛ كالمستأمن أو المعاهد ، يعطى من الأضحية ومن الصدقة .

حكم ذبح الأضحية بمكة

س : هل ذبح الأضحية بمكة له فضل عن خارج مكة ؟ (5)
ج : كل الأعمال الصالحة بمكة أفضل ، لكن إذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية ، فإن ذبحها في مكان آخر فيه فقراء يكون أولى .

حكم العقيقة
س : الأخ / ع. م . س . من الرياض ، يقول في سؤاله : إذا مات الجنين في بطن أمه ، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة ؟ (6)
__________
(1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي) ، باب (نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة) .. برقم 1977 .
(2) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من مكتب جريدة (الجزيرة) بالسليل .
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1638 في 26/12/1418هـ .
(4) سورة الممتحنة ، الآية 8 .
(5) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته على محاضرة في الحج عام 1402هـ في منى .
(6) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) .

(16/24)
ج : العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة ، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة . والسنة أن تذبح في اليوم السابع ، ولو سقط ميتا ، والسنة أن يسمى - أيضا - ويحلق رأسه في اليوم السابع ، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس ؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك .
فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد ، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنه قال : " كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويسمى " (1) . أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وأم كرز الكعبية - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الأنثى شاة ، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه ، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة " (2) .
وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره ، إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده .
والمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا ، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق .

__________
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) ، حديث سمرة بن جندب برقم 19681 ، وابن ماجة في (الذبائح) ، باب (العقيقة) برقم 3165 .
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة ) ، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674 ، وأبو داود في (الضحايا ، باب (في العقيقة) برقم 2842 .

(16/25)
صفة العقيقة المشروعة
س : ما حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة) ، ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ، ويجب العمل به ؟ (1)
ج : إن هذا العمل بدعة ، لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله - سبحانه - تجب منها جميعا ، كما قال - عز وجل - : (وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) (2) ، وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) (3) .
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي : ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى ، وقد عق النبي عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما - .
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء . هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه .

الواجب تغيير الأسماء المخالفة للشرع

س : إذا تسمى الإنسان باسم ، واكتشف أنه اسم غير شرعي . ما توجيهكم ؟ (4)
__________
(1) سؤال مقدم من الأخ / ص . ب . ي , ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة ) لسماحته عام 1414هـ .
(2) سورة النور ، الآية 31 .
(3) سورة التحريم ، الآية 8 .
(4) من برنامج (نور على الدرب ) .

(16/26)
ج : الواجب التغيير ، مثل من سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة ، ثم علم أن التعبيد لا يجوز لغير الله ، وليس لأحد أن يعبد لغير الله ، بل العبادة لله - عز وجل - مثل : عبد الله ، عبد الرحمن ، عبد الملك ، وعليه أن يغير الاسم مثل عبد النبي أو عبد الكعبة ، إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد أو صالح ، أو نحو ذلك من الأسماء الشرعية . هذا هو الواجب ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - غير أسماء كثيرة .
أما إذا كان الاسم للأب ، فإذا كان الأب حيا فيعلم حتى يغير اسمه ، أما إن كان ميتا ، فلا حاجة إلى التغيير ويبقى كما هو ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يغير اسم عبد المطلب ، ولا غير أسماء الآخرين المعبدة لغير الله ؛ كعبد مناف ؛ لأنهم عرفوا بها .

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم مدير الجوازات والجنسية برابغ - وفقه الله إلى كل خير - آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
حضر عندي من سمى نفسه عبد الله بن عبد الجزى ، وسألني هل تجوز التسمية بعبد الجزى؛ لأن الجوازات قد توقفت في تجديد تابعيته ؛ حتى تعرف حكم الشرع في اسم أبيه؟ (1)
والجواب : قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله - سبحانه - فلا يجوز أن يقال عبد النبي ، أو عبد الحسين ، أو عبد الكعبة ، أو نحو ذلك ؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله - عز وجل - .
ومعلوم أن الجزى ليس من أسماء الله الحسنى ، فلا يجوز التعبيد إليه ، والواجب تغيير هذا الاسم باسم معبد لله - سبحانه - أو باسم آخر غير معبد ؛ كأحمد ومحمد وإبراهيم ونحو ذلك ، ويجب عند التغيير أن يوضح في التابعية الاسم الأول مع الاسم الجديد ؛ حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الأول .
__________
(1) سؤال مقدم من ع. ع ، وأجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(16/27)
هذا ما أعلمه من الشرع المطهر . ويذكر عبد الله المذكور ، أن أباه قد وافق على تغيير اسمه من عبد الجزى إلى عبد الرحمن ؛ فليعتمد ذلك عند موافقة أبيه عليه . ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
س: هل هذه الأسماء : هدى ، ورحمة وبركة وإيمان من الأسماء المكروهة في الدين ؟ (1)
ج : لا حرج فيها ؛ مثل عامر ، صالح ، سعيد ، كلها أسماء جائزة ، فلا حرج فيها - إن شاء الله - .
س : هل يجوز للمسلم أن يسمى بهذه الأسماء : طه ، ياسين ، خباب ، عبد المطلب ، الحباب ، قارون ، الوليد ؟ وهل طه وياسين من أسماء النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- أم لا ؟ (2)
ج : يجوز التسمي بهذه الأسماء لعدم الدليل على ما يمنع منها ، لكن الأفضل للمؤمن أن يختار أحسن الأسماء المعبدة لله ؛ مثل : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك ونحوها ، والأسماء المشهورة ؛ كصالح ومحمد ونحو ذلك ، بدلا من قارون وأشباهه .
أما عبد المطلب ، فالتسمي به جائز بصفة استثنائية ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر بعض الصحابة على هذا الاسم .
ولا يجوز التعبيد لغير الله كائنا من كان ؛ كعبد النبي وعبد الحسين وعبد الكعبة ونحو ذلك ، وقد حكى أبو محمد ابن حزم إجماع أهل العلم على تحريم ذلك .
وليس طه وياسين من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أصح قولي العلماء ، بل هما من الحروف المقطعة في أوائل السور ؛ مثل : (ص) و (ق) و (ن) ونحوها . وبالله التوفيق.

__________
(1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم 1 .
(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) ، جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص 402 .

(16/28)
حكم تصغير بعض الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن
س : كثيرا ما نسمع من عامي ومتعلم تصغير الأسماء المعبدة أو قلبها ، إلى أسماء تنافي الاسم الأول ، فهل فيه من بأس ؟ وذلك نحو عبد الله تجعل "عبيد" و "عبود" و "العبدي " بكسر العين وسكون الباء ، وفي عبد الرحمن "دحيم" بالتخفيف والتشديد ، وفي عبد العزيز "عزيز " ، و "عزوز" ،و "العزي" ، وما أشبه ذلك ، أما في محمد "محيميد" ، "حمدا" و "الحمدي " وما أشبهه ؟ (1)
ج : لا بأس بالتصغير في الأسماء المعبدة وغيرها ، ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم منعه ، وهو كثير في الأحاديث والآثار ؛ كأنيس وحميد وعبيد وأشباه ذلك .
لكن إذا فعل ذلك مع من يكرهه ، فالأظهر تحريم ذلك ؛ لأنه حينئذ من جنس التنابز بالألقاب ، الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم ، إلا أن يكون لا يعرف إلا بذلك ، فلا بأس ، كما صرح به أئمة الحديث في رجال ؛ كالأعمش ، والأعرج ونحوهما .

حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

س: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل : جورج وجوزيف وغيرهما ؟ (2)
ج : لا يلزمه تغيير اسمه إلا إذا كان معبدا لغير الله ، ولكن تحسينه مشروع . فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية هذا طيب ، أما الواجب فلا .
فإذا كان اسمه : عبد المسيح وأشباهه يغير ، أما إذا كان لم يعبد لغير الله مثل : جورج وبولس وغيرهما ، فلا يلزمه تغييره ؛ لأن هذه أسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم . وبالله التوفيق .

حكم التسمية بأسماء من الآيات

س : بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات ؛ كأفنان ، وآلاء . . إلخ ، فما رأي سماحتكم ؟ (3)
__________
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) ، جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص 403 .
(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) ، جمع الشيخ محمد المسند ج4 ص 404 .
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة ، ونشر في الجزء التاسع ص 417 من هذا المجموع .

(16/29)
ج : ليس في ذلك بأس ، وهذه مخلوقات . الآلاء : هي النعم ، والأفنان : هي الأغصان ، والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ، ويبحثون لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة .

حكم أعياد الميلاد

س : ما هو توجيه فضيلتكم في حفلات أعياد الميلاد ؟ وما رأيكم فيها ؟ (1)
ج : حفلات الميلاد من البدع التي بينها أهل العلم ، وهي داخلة في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (2) . متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضا : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (3) . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وقال - عليه الصلاة والسلام - في خطبة الجمعة : " أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ". (4) أخرجه مسلم في صحيحه ، زاد النسائي بإسناد صحيح : "وكل ضلالة في النار" (5) .
فالواجب على المسلمين - ذكورا كانوا أو إناثا - الحذر من البدع كلها ، والإسلام - بحمد الله - فيه الكفاية ، وهو كامل . قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) (6) .
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم 1 .
(2) رواه البخاري في (الصلح) باب (إذا اصطلحوا على صلح جور) برقم 2697 ، ومسلم في (الأقضية) باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718 .
(3) رواه البخاري معلقا في باب (النجش) ، ومسلم في (الأقضية) ، باب (نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) برقم 1718 .
(4) رواه مسلم في (الجمعة) ، باب (تخفيف الصلاة والخطبة) برقم 867 .
(5) رواه البخاري في (الصلاة) ، باب (كراهية الصلاة في المقابر) برقم 432 ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) ، باب (استحباب صلاة النافلة في بيته) برقم 777 .
(6) سورة المائدة ، الآية 3 .

(16/30)
فقد أكمل الله لنا الدين بما شرع من الأوامر ، وما نهى عنه من النواهي ، فليس الناس في حاجة إلى بدعة يبتدعها أحد ، لا الاحتفال بالميلاد ولاغيره .
فالاحتفالات بميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بميلاد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلانة ، كل ذلك لا أصل له ، وكله منكر ، وكله منهي عنه ، وكله داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "وكل بدعة ضلالة " .
فلا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ، ولو فعلها من فعلها من الناس ، فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين ، وليس فعل الناس قدوة ، إلا إذا وافق الشرع ، فأفعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي ، وهو كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فما وافقهما قبل ، وما خالفهما ترك ، كما قال تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (1) . وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم .
__________
(1) سورة النساء ، الآية 59 .












 توقيع : قصيَميَہ رٍزهہَ♚






رد مع اقتباس