عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2016   #5


الصورة الرمزية قصيَميَہ رٍزهہَ♚

 عضويتي » 28194
 جيت فيذا » Feb 2015
 آخر حضور » 04-16-2021 (04:45 AM)
آبدآعاتي » 977
الاعجابات المتلقاة » 21
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » قصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond reputeقصيَميَہ رٍزهہَ♚ has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي









"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "(1) إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " (2) متفق على صحته . والنفساء مثلها .
ومن أخر طواف الإفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن الوداع لعموم الحديثين المذكورين ، وأسال الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

131- ما يفعله الحجاج يوم الثامن من ذي الحجة

س: ماذا يفعل الحاج يوم الثامن من ذي الحجة ؟ (3)
__________
(1) رواه مسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم 1327
(2) رواه البخاري في (الحج) باب طواف الوداع برقم 1755 ، ومسلم في (الحج) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض والنفساء برقم 1328
(3) نشر في مجلة ( التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 15/12/1401هـ
(15/145)
ج: اليوم الثامن هو محل الإحرام إذا كان في مكة وقد تحلل أو ينوي الحج وهو من أهل مكة المقيمين بها ، فالأفضل له الإحرام في اليوم الثامن ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم الذين تحللوا من العمرة بذلك فأحرموا بالحج يوم الثامن ثم توجهوا إلى منى ، هذا هو الأفضل للحاج يحرم من منزله يغتسل ويتطيب ويلبس الإزار والرداء ، ويتوجه إلى منى محرما ولا يحتاج إلى وداع سواء كانت إقامته في الحرم أو في الحل ، وهكذا المرأة من منزلها أو من مخيمها أو من أي مكان تغتسل وتتطيب بالطيب المناسب وتلبس الثياب المناسبة التي ليس فيها فتنة وتحرم وتتوجه إلى منى من غير حاجة لوداع ، هذا هو المستحب في اليوم الثامن ، وإن أحرم قبله فلا حرج ولكن اليوم الثامن هو الأفضل وإن تأخر حتى أحرم في اليوم التاسع فلا حرج أيضا ولكن الإحرام في اليوم الثامن هو الأفضل كما تقدم ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك .
س: إذا نزل مريد الحجة من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة واغتسل من منى فهل يكفيه ذلك وماذا عليه ؟ (1)
ج: إذا اغتسل من منى فلا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يغتسل قبل إحرامه في بيته أو في أي مكان في مكة ثم يحرم بالحج في منزله ولا حاجة إلى دخوله المسجد الحرام للطواف ؛ لأن الخارج إلى منى يوم التروية ليس عليه وداع ، فإذا أحرم من دون غسل فلا حرج ، وإذا اغتسل بعد ذلك في منى وهو محرم فلا بأس ، لكن الأفضل والسنة أن يكون غسله قبل أن يحرم ، فإن لم يغتسل بل أحرم من دون غسل أو من دون وضوء فلا حرج في ذلك ؛ لأن الغسل سنة والوضوء سنة في هذا المقام .

__________
(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 73 طبعة 1408هـ

(15/146)
132- حكم ترك المبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة
س: ما حكم من ترك المبيت بمنى الليلة التاسعة من ذي الحجة من أجل الحريق الذي وقع في منى عام 1417هـ ؟ (1)
ج: لا شيء عليه ؛ لأن المبيت بمنى ليلة التاسعة مستحب وليس بواجب ، وإذا كنت لم تبت في مزدلفة الليلة العاشرة بعد انصرافك من عرفة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ، مما يجزئ في الأضحية ، وإذا كنت لم تبت ليلة الحادي عشر في منى فعليك أن تتصدق عن ذلك بما يسره الله وإن ذبحت عن ذلك ذبيحة للفقراء بمكة فهو أحوط وأبرأ للذمة .

133- مكان الإحرام للحاج يوم التروية

س: من أي مكان يحرم الحاج يوم التروية ؟ (2)
ج: يحرم من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت- فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة " (3) متفق على صحته .
س: من كان في منى قبل يوم التروية هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى ؟ (4)
ج: الجالس في منى يشرع له أن يحرم من منى والحمد لله ، ولا حاجة إلى الدخول إلى مكة بل يلبي من مكانه بالحج إذا جاء وقته .

__________
(1) ضمن أسئلة مقدمة من م . ح . م . أجاب عنها سماحته
(2) نشر في جريدة ( الجزيرة ) يوم الخميس الموافق 15/12/1415هـ
(3) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(4) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11543 في 2/12/1418هـ .

(15/147)
134- السنة للحاج أن يحرم يوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر
س: البعض من الحجاج يكونون يوم الثامن في مكة ويكونون محلين إحرامهم ويتركون سنن يوم التروية يبقون في الشقق إلى اليوم التاسع يحرمون ثم يخرجون إلى عرفة معللين ذلك بقولهم أن فعل يوم التروية سنة والحج عرفة ، فما رأي سماحتكم في هذا الفعل ؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك ولكن السنة للحاج أن يحرم اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر ويتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع ثم يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر الصحابة الذين حلوا من عمرتهم بذلك .

135- جمع وقصر الصلاة للحاج

س: هل قصر الصلاة لأهل مكة في المشاعر خاص بالحجاج فقط أم يشمل حتى الباعة منهم وغيرهم ممن يوجدون في المشاعر من غير حج ؟ (2)
ج: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم .
أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها .
ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام .
أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة
س: هل يجوز للحجاج في منى يوم التروية ، وأيام التشريق الجمع كما جاز لهم القصر ، ومن جمع فهل جمعه صحيح ؟ (3)
__________
(1) سؤال مقدم من س. ع . ع. أجاب عنه سماحته في 1/12/1418هـ .
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1394 بتاريخ 17/12/1413هـ وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص312
(3) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م . إلى سماحته حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 312

(15/148)
ج: لا أعلم مانعا من جواز الجمع ؛ لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى ؛ لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر ، فليس له سبب إلا السفر . ولكن تركه أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق ن وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة .
س: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في سفره المقيم فيه ، مثل إقامته في مكة ينتظر الحج ، وإقامته في مكة زمن فتح مكة ، وإقامته في تبوك ؟ (1)
ج: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم ، رواه مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه .
أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع ، فلم أر شيئا صريحا في ذلك ، ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع في الأبطح في حجة الوداع ، لكن ذلك ليس بصريح ، وتركه افضل كما في منى . والله ولي التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

__________
(1) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م . إلى سماحته حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 312

(15/149)
136- السنة الصحيحة المعلومة أن جميع الحجاج يقصرون في منى دون جمع
س: هل القصر والجمع للحجاج في منى وعرفة ومزدلفة يوم التروية ويوم عرفة وليلة جمع وأيام التشريق الثلاثة عام للحجاج كلهم بما في ذلك حجاج مكة المكرمة ، وإذا كان القصر والجمع عاما لجميع الحجاج فهل ذلك خاص في المشاعر الثلاثة منى وعرفة ومزدلفة أم هو من خصائص الحج ؟ فيجوز في هذه المشاعر الثلاثة وفي غيرها من أحياء مكة ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد الظهر بمكة حينما أفاض لطواف الإفاضة ، فهل قصر أو أتم ؟ وإذا كان قصر وهو المشهور فيفترض أنه صلى الله عليه وسلم قد ائتم بصلاته مجموعة من الحجاج وفيهم حجاج أهل مكة حينما أفاضوا لإفاضته لطواف الإفاضة ، فهل قصروا الصلاة معه أو قال لهم في الأبطح قبل الإحرام بالحج : أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر (1) .
ج: ظاهر السنة الصحيحة المعلومة من حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، أن جميع الحجاج يقصرون في منى فقط من دون جمع ، ويجمعون ويقصرون في عرفة ومزدلفة، سواء كانوا آفاقيين أو من أهل مكة وما حولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأهل مكة أتموا .
وأما صلاته يوم العيد في مكة الظهر فقد صلاها قصرا ولم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة . كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة من حديث أنس وغيره . ولم يقل لأهل مكة أتموا ؛ لأن ذلك معلوم في حق المقيمين في مكة .
ويروى أنه قال ذلك يوم فتح مكة حيث صلى بالناس قصرا في المسجد الحرام . وفي السند مقال . لكن يتأيد بالأصل ، وهو أن المقيمين في مكة وغيرها ، ليس لهم القصر لأنهم ليسوا مسافرين . والقصر يختص بالمسافرين . والله ولي التوفيق .

__________
(1) من ضمن أسئلة قدمها الشيخ / ع. م . إلى سماحته ، حيث أجابه عنها سماحته بخطاب في 7/2/1414هـ

(15/150)
باب صفة الحج والعمرة (2) يوم عرفة

137- وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها
س: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها (1)

ج: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس .
ويشرع الإكثار من قول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين .
س: إذا توجه الحاج من منى إلى عرفة قبل طلوع الشمس فماذا عليه ؟ (2)
ج: ليس عليه شيء ، لكن الأفضل أن يكون توجهه إلى عرفة بعد طلوع الشمس ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .

138- حكم الجمع والقصر يوم عرفة

س: هل صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة أمر واجب ، أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين ؟ (3)
__________
(1) - نشر في جريدة ( عكاظ ) بتاريخ 7 / 12 / 1418 هـ. و في جريدة الندوة العدد ( 9860 ) بتاريخ 12 / 12 / 1411 هـ ، وفي جريدة الجزيرة بتاريخ 6/ 12 / 1418 هـ.
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ
(3) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط رقم 56 ، وقد سبق نشره في هذا المجموع الجزء 12 ص 313

(15/151)
ج: صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات بأذان واحد وإقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند أهل العلم بل سنة مؤكدة ، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته لكن القصر متأكد ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقال : "خذوا عني مناسككم " (1) . فلا ينبغي له أن يخالف السنة بل يصلي مع الناس قصرا وجمعا جمع تقديم ، ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة ، ولو صلاهما في عرفة ولم يصل في وادي عرنة فلا بأس حذرا من المشقة فإن الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة .

139- من فاته الوقوف بعرفة في النهار فله الوقوف بها في الليل

س: شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل ؟ وكم يكفيه من الوقوف ؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك ؟ (2)
__________
(1) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم 1297
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ

(15/152)
ج: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر ، فإذا لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع ، فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك ، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح ويكفيه ولو بضع دقائق ، وكذا لو مر من عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك ، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه الناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة ، ويحرص على الخشوع وحضور القلب ، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة ، وحصول المغفرة ، فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع ، فينزل بعرفة ولو قليلا ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال ، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل ويصلي فيها الفجر ثم يكثر بعد ذلك من الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه حتى يسفر ثم ينصرف مع الناس إلى منى قبل طلوع الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

140- حكم الوقوف خارج حدود عرفة

س: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة -قريبا منها - حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه ؟ (1)
ج: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة " (2) ، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج .
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم .
__________
(1) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 128
(2) رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين ) حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي برقم 18475 ، والترمذي في (الحج) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج برقم 889

(15/153)
أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ، ومن وقف نهارا بعد الزوال أو ليلا أجزأه ذلك ، والأفضل أن يقف نهارا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس ، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارا فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم ؛ لكونه ترك واجبا ، وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا .
س: حاج وقف في بطن وادي عرنة فهل حجه صحيح ، وهل هناك أماكن مخصصة في عرفة لها الأفضلية ؟ (1)
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم : "الحج عرفة" فإذا وقف الحاج خارج عرفة أو في عرنة أو غيرها فليس له حج ، ولكن إذا دخل عرفة بعد زوال الشمس ذلك اليوم أو في ليلة العيد صح حجه ، أما إذا كان لم يدخل عرفة لا بعد الزوال ولا في الليل فهذا ليس له حج .

141 - حكم مغادرة عرفة قبل مغيب الشمس
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد
نحن أطباء من بعض البلاد الإسلامية قدمنا للعمل خلال فترة الحج بمكة المكرمة ، ونوينا الحج والعمرة متمتعين . أدينا العمرة ولكن ظروف العمل لا تمكننا من الوقوف بعرفة جزءا في الليل ، ولابد لنا من الرجوع لمقر العمل قبل مغيب الشمس . ما الواجب علينا فعله ؟ علما بأننا ندري أن الحج عرفة وقد لا يتسنى لنا الحج بالعمر مرة أخرى ، علما أنا قد أدينا حج الفريضة . وماذا علينا إذا نزعنا ملابس الإحرام قبل التحلل ورمي جمرة العقبة حيث لا يسمح بملابس الإحرام في العمل . جزاكم الله عنا خيرا (2) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
__________
(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ
(2) سؤال موجه لسماحته من مجموعة من الأطباء من بعض البلاد الإسلامية

(15/154)
من وقف بعرفة نهارا فعليه أن يستمر إلى الليل ، فإن لم يفعل وانصرف قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب فعليه دم ، وإن عاد بعد المغرب فوقف ليلا ليلة النحر ولم يقف في النهار فلا شيء عليه .
أما نزع ملابس الإحرام قبل التحلل الأول فلا يجوز إلا للضرورة أو العذر الشرعي ومتى نزعتموها ولبستم المخيط كالقميص فعليكم فدية مخيرة وهي صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره كيلو ونصف تقريبا ، وهكذا إذا غطيتم الرأس بالعمامة ونحوها ففيه الكفارة المذكورة . وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
س: بالنسبة لأصحاب الحملات يخرجون الناس قبل الغروب يوم عرفة ما حكمهم ؟ (1)
ج: لا يجوز أن يطاعوا ويجب أن ينهوا عن ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس وقال : خذوا عني مناسككم) (2) أخرجه مسلم في صحيحه والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي .

142- من أتى من بلده يوم عرفة يمكنه التمتع وهو أولى

س: هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك الحج ؟ وماذا يجب عليه ؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة ؟ وما آخر حد لانتهاء الوقوف ؟ (3)
ج: نعم يمكنه أن يدرك الحج ، فإن كان قد ساق الهدي حج قارنا ، وإلا حج متمتعا أو مفردا ، والتمتع أولى لمن لم يسق الهدي ، وآخر حد لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد .

__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم 1297
(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ

(15/155)
143- المتمتع إذا ضاق عليه الوقت كيف يكون تحلله من العمرة وإحرامه بالحج
س: الأخ / م. ش . من الرياض ، يقول في سؤاله : نويت الحج عن والدي يوم التروية حيث غادرت الرياض بالطائرة بعد الظهر ووصلنا إلى مكة قبل غروب الشمس . علما أنني لبيت عند موازاة الميقات بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وبعد أداء العمرة الساعة العاشرة مساء ذهبت إلى دورات المياه بمكة -أكرمكم الله - وفسخت الإحرام واغتسلت ثم لبست الإحرام في الحال وذهبت إلى منى محرما وبت هناك ليلة عرفة ثم أكملت الحج ، فهل يلزم من ينوي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يتحلل ثم يذهب إلى منى ثم يحرم بالحج من منى أم أنه لا يشترط ذلك . وهل علي شيء نتيجة أني أحرمت بالحج في الحال من الحرم بعد العمرة مباشرة . أفيدونا أفادكم الله ؟ (1)
ج: ما فعلته هو السنة لمن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ولو أحرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الإحرام فلا بأس ، لكن إذا خلعها واغتسل وتطيب ثم أحرم بالحج يكون ذلك أكمل وأفضل . والله ولي التوفيق .

144- نمرة ليست من عرفة على الراجح من أقوال العلماء

س: قوله : "ثم أتى عرفة والقبة قد ضربت له في نمرة " هل معنى هذا أن نمرة من عرفة ؟ (2)
ج: فيه خلاف ، قيل من عرفة وقيل ليست منها والمشهور أنها ليست من عرفة فهي أمام عرفة وليست منها على الراجح .

145 - مكان وقوف الحاج عند جبل الرحمة

س: قوله : "فجعل حبل المشاة بين يديه " ما معناه ؟ (3)
ج: يعني طريق المشاة أمامه والجبل عن يمينه قليلا وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة.

__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

(15/156)
146- حكم الوقوف بعرفة قبل التاسع بيوم أو بعده بيوم
س: ما حكم الله ورسوله في قوم يشاهدون يوم عرفة بعد مشاهدة المسلمين بيوم ، ويرون أن أي شخص منهم يحج بدون مرافقة أحد المكارمة فإن حجه باطل ؟ (1)
ج: ليس لأحد من المسلمين أن يشذ عن جماعة المسلمين لا في الحج ولا في غيره ؛ لقول الله عز وجل : "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " (2) ، وقوله : "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا " (3) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " (4) ، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة : "أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " (5) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون" (6) . وقد وقف المسلمون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم التاسع بعرفة ولم يقف أحد من قبله ولا بعده وقال صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم " (7) فدل ذلك على أن الواجب على المسلمين أن يحجوا
__________
(1) سؤال شخصي من الأخ / ص . ب . ي . ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة من مسائل العقيدة) لسماحته طبعة عام 1414هـ
(2) سورة آل عمران ، الآية 103
(3) سورة النساء ، الآية 115
(4) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 16694 ، وأبو داود في (السنة) باب لزوم السنة برقم 4607
(5) رواه مسلم في (الجمعة) باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 867
(6) رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء الصوم يوم تصومون برقم 697 ، وابن ماجة في (الصيام) باب ما جاء في شهري العيد برقم 1660
(7) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا برقم 1297












 توقيع : قصيَميَہ رٍزهہَ♚






رد مع اقتباس