عرض مشاركة واحدة
قديم 03-09-2015   #2


الصورة الرمزية جنــــون

 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 15 ساعات (09:53 PM)
آبدآعاتي » 3,247,317
الاعجابات المتلقاة » 7388
الاعجابات المُرسلة » 3673
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: استخدم كاميرا الجوال

мч ѕмѕ ~
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي






بسم الله الرحمن الرحيم


الفصل الثاني : في معنى اتخاذ القبور مساجد .

معنى اتخاذ القبور مساجد
لقد تبين من الأحاديث السابقة خطر اتخاذ القبور مساجد وما على من فعل ذلك من الوعيد الشديد عند الله عز وجل فعلينا أن نفقه معنى الاتخاذ المذكور حتى نحذره فأقول :
الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إنما هو ثلاث معان :
الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها .
الثاني : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء .
الثالث : بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها .
أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور
وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم .
أما الأول فقال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر " ( 1/ 121 ) :
" واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه "
فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين أحدهما الصلاة على القبر .
وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 1/214 ) : " واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها " .
قلت : يعني أنه يعم المعنيين كليهما ويحتمل انه أراد المعاني الثلاثة وهو الذي فهمه الإمام الشافعي رحمه الله وسيأتي نص كلامه في ذلك ويشهد للمعنى الأول أحاديث :
الأول : عن أبي سعيد الخدري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها " ( 31 ) .
الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر " ( 32 ) .
الثالث : عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اار وسئل عن الصلاة وسط القبور قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم الله تعالى " ( 33 ) .
وأما المعنى الثاني : فقال المناوي في " فيض القدير " حيث شرح الحديث الثالث المتقدم :
" أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل وإن اتخاذها مساجد لازم ( 34 ) لاتخاذ المساجد عليها كعكسه وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم . قال القاضي ( يعني البيضاوي ) : لما كانت اليهود يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه . . . " .
قلت : وهذا معنى قد جاء النهي الصريح عنه فقال صلى الله عليه وسلم :
" لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " ( 35 ) .
قلت : لكن الحديث صحيح فإن له عند الطبراني ( 3/ 150 / 1 ) طريقا آخر خيرا من هذه عن ابن عباس علقه البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص 163 ) وشطره الأول له شاهد من حديث أبي مرثد يأتي قريبا .

قال الشيخ علي القاري في " المرقاة " ( 2/372 ) معللا النهي :
" لما فيه من التعظيم البالغ كأنه من مرتبة المعبود ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر المعظم فالتشبه به مكروه وينبغي ان تكون كراهة تحريم وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة ( يعني قبلة المصلين ) وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها " .
قلت : يعني في صلاة الفريضة وهذا بلاء عام قد تعداه إلى بلاد الشام والأناضول وغيرها وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية قبيحة جدا تمثل صفا من المصلين ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث جماعة من الأتراك كانوا ماتوا غرقا في باخرة .
وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم هو الصلاة على الجنائز في " المصلى " خارج المسجد ولعل من حكمة ذلك إبعاد المصلين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة التي نبه عليها العلامة القاري رحمه الله .
ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال :
" كنت أصلي قريبا من قبر فرآني عمر بن الخطاب فقال : القبر القبر . فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول : القمر " ( 36 ) .
وأما المعنى الثالث : فقد قال به الإمام البخاري فإنه ترجم للحديث الأول بقوله " باب ما يكره من اتخاذ القبور مسجدا على القبور " .
فقد أشار بذلك إلى أن النهي عن اتخاذ القبور مسجدا يلزم منه النهي عن بناء المساجد عليه وهذا أمر واضح وقد صرح به المناوي آنفا وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث : " قال الكرماني : مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر ومفهومها متغاير ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم " .

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائشة رضي الله عنها بقولها في آخر الحديث الأول :
" فلولا ذاك أبرز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجدا " .
إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن بينى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة .
ويؤيد هذا ماروى ابن سعد ( 2/241 ) بسند صحيح عن الحسن وهو ( البصري ) قال : ائتمنروا ( 37 ) أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واضعا رأسه في حجري إذ قال : قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة .
قلت : هذه الرواية على إرسالها تدل على أمرين اثنين :
أحدهما : أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث انه يشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر فبالأحرى أن يشمل المسجد الذي بني على القبر .
الثاني : أن الصحابة أقروها على هذا الفهم ولذلك رجعوا إلى رأيها فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيتها .
فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد ولذلك قال الحافظ العراقي :
" فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط ان يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا ( 38 ) .

قلت : وفي هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام كما تقدم ويأتي .
ويشهد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ :
" أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا . . . أولئك شرار الخلق . . . ) .
فهو نص صريح في تحريم بناء المسجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح أنه
من أسباب كونهم من شرار الخق عند الله تعالى ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه " ( 39 ) .
فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر كما يشمل بناء القبة عليه بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفى .
فثبت أن هذا المعنى صحيح أيضا يدل عليه لفظ ( الاتخاذ ) وتؤيده الأدلة الأخرى .
أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عن من باب أولى .
ومن البين جدا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصودا بالذات كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا أو إيجابا يوضح ذلك المثال الآتي : لو أن رجلا بنى مسجدا في مكان قفر غير مأهول ولا يأتيه أحد للصلاة فيه فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد بل هو عندي آثم لإضاعة المال ووضعه الشئ في غير محله .
فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى .
ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك
وجملة القول : أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله ففي كتابه " الأم " ( 1/ 246 ) ما نصه :
" وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى ( يعني أنه ظاهر معروف ) أو يصلى إليه قال وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " . قال : وأكره هذا للسنة والآثار وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني يتخذ قبره مسجدا ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده " .

واعلم ان حديث جابر هذا في النهي عن النباء على القبر حديث صحيح لا يرتاب في ذلك ذو علم بطرق التصحيح والتضعيف فلا تغتر باعلال الكوثري له في " مقالاته " ( ص 159 ) بان " فيه عنعنة أبي الزبير " فإن ابن الزبير قد صرح بالتحديث عند مسلم وكذا احمد وما أعتقد أن هذا يخفى على الكوثري ولكن يفعل ذلك عمدا شأن أهل الأهواء قديما وحديثا يضعفون الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا كانت لهم والكوثري هذا مشهور بذلك عند أهل العلم وقد بينت شيئا من هذا في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " ( الأحاديث 23 و24 و25 ) فليراجع من شاء التأكد مما نقول ويأتيك مثال آخر في هذا الكتاب .
ويؤيد صحة الحديث أنا أبا الزبير لم يتفرد به بل تبعه سليمان بن موسى عند أحمد وغيره ولما صححه الترمذي قال : " وقد روي من غير وجه عن جابر " وتابعه أيضا أبو نضرة عند ابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " ( 10/201 /1 ) .
وله شاهد عن أم سلمة عند أحمد وآخر عند أبي سعيد كما في " الكواكب الدراري " ( ق 8687 تفسير 548 )

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق كلامه فهو دليل واضح على أنه يفهم الحديث على عمومه وكذلك صنع المحقق الشيخ على القارئ نقلا عن بعض أئمة الحنفية فقال في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ( 1/45 ) :
" سبب لعنهم : إما لأنهم كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لهم وذلك هو الشرك الجلي وإما لأنهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء وذلك هو الشرك الخفي لتضمنه ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة ذلك الفعل سنة اليهود أو لتضحية الشرك الخفي . كذا قاله بعض الشراح من أئمتنا ويؤيده ما جاء في رواية : يحذر ما صنعوا " .
قلت : والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيما لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من اليهود والنصارى فإنه غير متبادر من قوله صلى الله عليه وسلم : " اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فإن ظاهره أنهم اتخذوها مساجد لعبادة اله فيها على المعاني السابقة تبركا بمن دفن فيها من الأنبياء وإن كان هذا أدى بهم كما يؤدي بغيرهم إلى وقوعهم في الشرك الجلي ذكره الشيخ القارئ .

________________________

( 31 ) - رواه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 66/ 2 ) وإسناده صحيح وقال الهيثمي ( 3/61 ) : " ورجاله ثقات " .
( 32 ) - 2 رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/145/ 2 ) وعنه الضياء المقدسي في " المختارة " عن عبدالله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال المقدسي :
وعبدالله بن كيسان قال فيه البخاري : منكر الحديث قال أبو حاتم الرازي ضعيف وقال النسائي
ليس بالقوي " إلا أني لما رأيت ابن خزيمة والبستي أخرجا له أخرجناه " .
( 33 ) - رواه عبدالرزاق ( 1591 ) وهو مرسل صحيح الإسناد وموضع الشاهد منه أن عمرا استشهد بالحديث على النهي عن الصلاة بين القبور فد على أنه يعني المعنى المذكور .
( 34 ) - يعني : يلزم من السجود إليها بناء المساجد عليها كما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها وهذا امر واقع مشاهد .
( 35 ) - رواه مسلم ( 3/62 ) وأبو داود ( 1/71 ) والنسائي ( 1/124 ) والترمذي ( 2/154 ) والطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/296 ) والبيهقي ( 3/435 ) وأحمد ( 4/135 ) وابن عساكر ( 2/1512 و152/ 2 ) من حديث
أبي مرثد الغنوي وقال احمد : " إسناده جيد " .
وقول الشيخ سليمان حفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( رحمهم الله ف ) في حاشيته على " المقنع
( 1125 ) : " متفق عليه " . وهم منه .
ثم عزاه ( ص 281 ) لمسلم وحده فأصاب : وله [ على علمه وفضله ] من مثل هذا التخريج أوهام كثيرة جدا يجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق به وأنا أضرب على ذلك بعض الأمثلة الأخرى تنبيها لطلاب العلم ونصحا لهم وإنما الدين النصيحة .
1 قال " ص 20 " روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنتفعوا من الميتة بشئ رواه الدارقطني بإسناد جيد " .
قلت وهو حديث ضعيف وفي الصحيح ما يعارضه وعزوه للدراقطني وهم لم أجد من سبقه إليه .
2 قال " ص 28 " لقوله صلى الله عليه وسلم : " من استنجى من ريح فليس منا " رواه الطبراني في " معجمه الصغير "
قلت وليس هذا في " المعجم " وأنا أخبر الناس به والحمد لله فإني خدمته ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت احاديثه ووضعت فهرسا جامعا لأحاديثه .
ثم إن الحزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأنه من رواية أبي الزبير عن جابر كما أخرجه الجرجاني ( 272 ) وغيره وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه .
3 قال " ص 29 " قال النبي صلى الله عليه وسلم : لخلوف فم الصائم . . . . " رواه الترمذي .
( 36 ) - رواه أبو الحسن الدينوري في " حزء فيه محالس من أمالي أبي الحسن القزويني ( ق 3/1 ) بإسناد صحيح وعلقه البخاري ( 1/437 فتح ) ووصله عبدالرزاق ايضا في " مصنفه " ( 1/404/ /1581 ) وزاد : " إنما أقول القبر : لا تصل إليه " .
( 37 ) - أي تشاوروا .
( 38 ) - نقله المناوي في " فيض القدير " ( 5/274 ) وأقره .
( 39 ) - رواه مسلم ( 3/62 ) والسياق له وابن أبي شيبة ( 4/134 ) والترمذي ( 2/155 ) وصححه واحمد ( 3/339399 ) .
</b></i>





 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون



رد مع اقتباس