عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-19-2019
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 2 يوم (10:45 PM)
آبدآعاتي » 1,057,633
الاعجابات المتلقاة » 13963
الاعجابات المُرسلة » 8086
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي نسبة الولد في الزواج العرفي



السؤال:
تزوجت عرفيًّا بفتاة، ولم يكن هناك أحد على علم غير ثلاثة أشخاص، منهم أخي، واستمر هذا الزواج مدة سنة حتى حدث حمل؛ فتزوجتها شرعيًّا، وتمت ولادة طفل، وكتبته على اسمي، مع العلم أني نادم على ما فعلت -أي: الزواج العرفي-، فهل يصح هذا الزواج الشرعي أم لا؟ وهل ينسب الطفل لي؟

الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصودك بالزواج العرفي، الزواج الذي يتم دون وليّ شرعي للمرأة، فهذا زواج باطل عند جماهير العلماء، لكن إن كنتما أقدمتما عليه وأنتما تعتقدان صحته؛ فإن الولد ينسب إليك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: ... فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر، باتفاق المسلمين ... انتهى.

وتصحيح هذا الزواج يكون بتجديد العقد بينك وبين وليّ المرأة، في حضور شاهدين، وراجع الفتوى رقم: 5962.

وأمّا إن كنت تزوجت المرأة عن طريق وليها في حضور شاهدين، ولكن لم تسجل العقد في المحاكم، ولم تعلن الزواج، فهذا العقد صحيح، ولا حاجة لتجديده شرعًا، فتوثيق العقد ليس شرطًا في صحة النكاح شرعًا، ولكنه ضروري لحفظ الحقوق، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي، يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد، بالألفاظ الدالة عليهما، الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين، مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول، فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة، كان صحيحًا مرتبًا لكل آثاره.

أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص، فهو أمر أوجبه القانون، صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار، والجحود بعد انعقاده، سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. اهـ.

وإعلان النكاح مستحب، وليس واجبًا عند الجمهور، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن عقده بولي، وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه. كُره ذلك، وصحّ النكاح. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. اهـ.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس