عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-13-2021
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 14 ساعات (02:03 PM)
آبدآعاتي » 1,056,132
الاعجابات المتلقاة » 13856
الاعجابات المُرسلة » 8037
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم غسل الجنابة بوجود وسخ ضئيل



السؤال
أرجو الإجابة لأني محتاج إليها بشدة.
كان في العورة وسخ صغير أسود، أريد أن أحكه لأزيله، لكن لا أقدر، فأتركه؛ لأني أتأذى قليلا، وبعد فترة طويلة من وجوده قررت أن أرى هل هو من البشرة أم وسخ فعلا. ففعلت، وتأذيت قليلا، واستخدمت الماء، وتمكنت من إزالته، وكان ملتصقا، وداخلا في فتحة داخل العورة. مع العلم أن جزءا منه كان على البشرة.
أسأل هنا عن حكم غسل الجنابة عند بلوغي لهذه الفترة الطويلة. هل هو باطل لوجود هذا الوسخ أم لا؟ لأنه صغير، ولا أعرف هل هو مانع من وصول الماء للجلد.
هل عليَّ إعادة صلوات شهور؟ وهل يجوز أن آخذ برأي الشيخ ابن تيمية (رحمه الله) في هذه المسألة؟
شكرًا جزيلًا، وآسف على الإطالة.

الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسخ الذي ذكرته إن كان لا يحول دون وصول الماء للبشرة، فإن وجوده كالعدم, وبالتالي فيجزئ الغسل مع وجوده.

وإن كان يمنع وصول الماء للبشرة -كما هو الظاهر- لكنه يسير كما ذكرتَ, فإن الغسل يجزئ أيضا مع وجوده بناء على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه, ويجوز لك تقليد هذا القول.

وبناء عليه، فلا يلزمك إعادة صلواتك السابقة. وراجع المزيد في الفتوى: 280861.

وقد بينا في الفتوى: 253330. أن ما لا يُزال من الجلد والقشر إلا بتألم، لا تجب إزالته, وتجزئ الطهارة مع وجوده.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس