حكم أخذ الوكيل الفقير المحتاج من مال الزكاة
السؤال:
هل يجوز للوكيل أن يأخذ من أموال الزكاة الموكل إليه توزيعها على الفقراء؟ فإن أحد الأشخاص وكَّل غيره في توزيعِ زكاة ماله على من يستحقها من الفقراء والمساكين، فهل يجوز للوكيل أن يأخذ
من هذه الزكـاة عِلمًا بأنه فقير؟
الجواب:
إذا كان الوكيـل المذكور في إخراج الزكـاة عن غيره مقيَّدًا في وكالته بصرف تلك الزكـاة في جهة معيَّنة أو إلى أشخاص معيَّنين ولم يكن مِن جملتهم، فلا يجوز له أن يأخذ منها، أما إذا لم تكن الوكالة كذلك، بل كانت مُطلَقةً لمن يراه مستحقًّا للزكاة من غير قيد وكان منهم، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا، جاز له أن يأخذ منها بالمعروف، كما سيُعطي غيرَه من مستحقي الزكـاة.
والله اعلم