الموضوع
:
أحكام دفع الزكاة للوالدين ولتزويج الأخت
عرض مشاركة واحدة
#
1
10-16-2024
SMS ~
[
+
]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله
:066
لوني المفضل
White
♛
عضويتي
»
28589
♛
جيت فيذا
»
Oct 2015
♛
آخر حضور
»
منذ 3 يوم (01:45 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,103,479
♛
الاعجابات المتلقاة
»
14384
♛
الاعجابات المُرسلة
»
8497
♛
حاليآ في
»
سلطنة عمان
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الفنى
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
عزباء
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
أحكام دفع الزكاة للوالدين ولتزويج الأخت
السؤال:
أنا مغترب في إحدى الدول. أعول أسرتي، زوجتي، وأولادي إلى جانب هذا أرسل مبلغا شهريا إلى والدي للمشاركة في مصاريف بيته في ظل الظروف الاقتصادية المجحفة التي تمر بها بلدي، فما حكم هذه الأموال، هل تعد صدقة، أم زكاة؟ إلى جانب هذا استطعت تجميع مبلغ خلال السنوات الماضية بمقدار 1000000 جنيه، وأنوي استخدامه لعمل مشروع حين الاستقرار في بلدي، فهل عليه زكاة؟ علما أن لي أختا صغيرة مقبلة على الزواج، ولكن أبي لا يستطيع تزويجها، وسأقوم أنا، وأخي بتزويجها، فهل يمكنني إدراج زكاة المليون جنيه المستحقة من ضمن المبلغ المطلوب لإتمام زواجها؟
أفيدوني يرحمكم الله.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما ما تدفعه لوالديك فإنه من الصدقة، وهو من خير الصدقة؛ لأن الصدقة على ذي الرحم: صدقة وصلة؛ كما ثبت في الحديث، رواه الترمذي.
ولا يجوز اعتبار هذا المال من الزكاة؛ لأن الزكاة لا تدفع للوالدين، إلا في حال بيناها في الفتوى: 121017
وأما المال المدخر فعليه الزكاة، إذا حال عليه الحول بلا شك، وإن كان أبوك عاجزا عن تجهيز أختك، فلك ان تدفع لها زكاة مالك؛ لتتجهز به بالمعروف، وانظر الفتوى: 240376 والفتوى: 196117
والله أعلم.
مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب
زيارات الملف الشخصي :
21348
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 309.04 يوميا
MMS ~
ضامية الشوق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ضامية الشوق
البحث عن كل مشاركات ضامية الشوق