عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-06-2023
زائر
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي »
 جيت فيذا »
 آخر حضور » 01-01-1970 (05:00 AM)
آبدآعاتي » n/a
الاعجابات المتلقاة »
الاعجابات المُرسلة »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي هل يجوز تقليد الخَتْم، للحصول على الحق؟



السؤال:
شركات التصدير لها حق في دعم من الدولة مقابل كل بوليصة شحن للتصدير خارج الدولة، ولكن يشترطون بعض الشروط.
ومنها أن يتم ختم هذه البوالص من الخطوط الملاحية، وأحيانا بعض الخطوط الملاحية لا تعطي المُصَدِّر هذا الختم على البوليصة. وهذا يمنعه من الحصول على حقه. فهل يجوز للمصدر أن يقلد ختما مطابقا لختم الخط الملاحي؛ من أجل الحصول على حقه في الدعم؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تقليد ختم الخط الملاحي؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، والتزوير؛ ولما قد يترتب عليه من ضرر لفاعله.
ثم إن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى أكل المال بالباطل، بأن يحصل المرء بهذه الطريقة على دعم لا يستحقه.
ويتأكد هذا إذا كان امتناع الخطوط الملاحية عن ختم بوليصة الشحن الذي نفذته بالفعل، لسبب نظامي، أو اتباعا للوائح المنظمة للعمل.
والله أعلم.




رد مع اقتباس