الموضوع
:
حديث: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يُقْسَم
عرض مشاركة واحدة
#
1
05-10-2023
SMS ~
[
+
]
وتبَقــّـَــيَ~ بيَـنْ ~آضَلُعــِــي ِ آتنفَسُكــَــ في ~كُلَّ ~ حِيـِـــنٍ
لوني المفضل
Aliceblue
♛
عضويتي
»
27920
♛
جيت فيذا
»
Oct 2014
♛
آخر حضور
»
منذ 3 ساعات (09:30 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,384,837
♛
الاعجابات المتلقاة
»
11632
♛
الاعجابات المُرسلة
»
6428
♛
حاليآ في
»
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي
♛
آلعمر
»
17سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبطه
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
حديث: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يُقْسَم
حديث: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يُقْسَم
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعَتِ الحدودُ وصرفت الطرق، فلا شُفعَة"؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وفي رواية مسلم: "الشُّفْعة في كلِّ شِرْكٍ في أرض أو رَبْع أو حائط، لا يصلح - وفي لفظ لا يَحِلُّ - أن يبيع حتى يعرض على شريكه".
وفي روايةٍ للطحاوي: "قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء"، ورجاله ثقاتٌ.
المفردات:
الشُّفْعَةُ: تدور مادة شفع في اللغة على معنى الازدواج والزيادة والإعانة؛ فالشَّفْع: الزوج، وهو ضد الوِتْر، وتقول شفع ناظري إذا صار يرى الخطَّ خطَّين والشخصَ شخصين؛ قال في القاموس: وعين شافعةٌ تنظُرُ نظرين، وشُفِعَت لي الأشباحُ بالضم؛ أي: أرى الشخص شخصين لضعف بصري وانتشاره، ثم قال: وإنه ليشفع عليَّ بالعداوة؛ أي: يعين عليَّ ويضارُّني، وقوله تعالى: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ [النساء: 85]؛ أي: مَن يَزِد عملًا إلى عمل، ثم قال: وصاحب الشفعة بالضم، وهي أن تشفع فيما تطلبه فتضمَّه إلى ما عندك فَتَشْفَعَه؛ أي: تَزيدَه، وعند الفقهاء حق تملُّك الشِّقْصِ على شريكه المتجدد ملكُه قهرًا بعِوَض؛ اهـ.
وقال الحافظ في الفتح:
والشُّفْعة بضم المعجمة وسكون الفاء، وغلِط مَن حرَّكها، وهي مأخوذة لغةً مِن الشَّفع، وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حِصَّة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبيٍّ بمثل العِوَض المُسمَّى؛ اهـ.
قضى: أي حكم ووصَّى.
بالشفعة؛ أي: بثبوت حقِّ الشَّريك في تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العِوَض المسمَّى إذا باعه على ما ليس بشريك.
في كل ما لم يُقْسَم؛ أي: في كل مالٍ بين شركاءَ لم تسبق قسمتُه بينهم.
فإذا وقعت الحدود؛ أي: فإذا كان قد تمَّ تحديد نصيبِ كلِّ شريك ووُضع منارُه وأعلامه.
وصُرِّفَتِ الطرقُ؛ أي: بُيِّنت مصارفُ الطرقِ وشوارعُها، قال في الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتقٌّ من الصِّرف - بكسر المهملة - الخالص من كلِّ شيء؛ اهـ.
فلا شفعة؛ أي: إذا تمَّ البيع بعد التحديد وتصريف الطرق، فلا حق في الشفعة لمن كان شريكًا.
وفي رواية مسلم؛ أي: مِن حديث جابر رضي الله عنه.
في كل شِرْكٍ في أرض؛ أي: في كل نصيب بين شركاء مشتركين في أرض.
أو ربع؛ أي: أو دار ومسكن.
أو حائط؛ أي: أو بستان ومزرعة، ويسمى حائطًا؛ لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارًا في الغالب.
لا يصلح؛ أي: لا يجوز ولا يحل.
أن يبيع؛ أي: الشريك.
حتى يعرض على شريكه؛ أي: حتى يُعْلِمَ شريكه بأنه يريد البيع حتى إذا كانت له رغبةٌ فيه كان أحقَّ به.
وفي رواية الطحاوي؛ أي: من حديث جابر رضي الله عنه.
الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي الطحاوي، ولد سنة 239هـ، وهو صاحب العقيدة الطحاوية، ومعاني الآثار، ومشكل الآثار، وغيرها، وتوفي رحمه الله في سنة 21هـ.
في كل شيء؛ يعني: مِن عقار، أو منقول، أو حيوان، أو غير ذلك، مما تجري فيه الشركة.
البحث:
لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبدالله بن إدريس: حدثنا ابن جريح عن أبي الزبير، عن جابر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شِرْكة لم تُقسَمْ: ربعةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع و لم يؤذنه فهو أحقُّ به".
وفي لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريح أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الشفعة في كل شِرْكٍ في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يَعرِضَ على شريكه، فيأخذ أو يَدَع، فإن أبَى فشريكه أحقُّ به حتى يؤذنه)).
كما جاء في لفظ لمسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان له شريك في رَبْعَةٍ، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ، وإن كره ترك)).
أما ما أشار إليه المصنف رحمه الله من حديث الطحاوي فقد وصفه هنا بأن رجاله ثقات، وقال في الفتح: وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: ((الشفعة في كل شيء))؛ ورجاله ثقات، إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته؛ اهـ.
هذا وقد قال الحافظ في الفتح: وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود...، إلخ، مُدرَج من كلام جابر، وفيه نظر؛ لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه، حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها؛ اهـ، وعلى كل حال فإن قوله: فإذا وقعت الحدود؛ إلخ، هو نوع من البيان لقوله: ما لم يقسم، كأنه قال: فإذا قسم، فلا شفعة.
هذا، وحكم الشفعة مما سبق به الإسلامُ جميعَ الأنظمة والقوانين في العالم، وهو شاهدٌ مِن أصدق الشهود العدول على دقَّة أحكام شريعة الإسلام، وشدة محافظتِها على أموال الناس، وسلامة قلوبِهم، وإبعاد الأذى والضرر عنهم، وقد بدأت بعض الدول الأوربية تنقُل حُكْم الشفعة إلى أنظمتها، وتعمل به في محاكمها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ولا شك أن من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الأمي - هذه التشريعاتِ الدقيقةَ، والأحكام الباهرة الخالدة، والقواعدَ المتينة التي تقيم المجتمع المثالي والأمة الصالحة، فلله الحمد وله المنة.
ما يفيده الحديث:
1- ثبوت حق الشفعة لكل شريك.
2- أنه إذا تم تقسيمُ الأنصبة المشتركة وتحديدها بطَل حقُّ الشفعة.
3- حرص الشريعة الإسلامية على دفع الأذى والضرر عن الشركاء.
4- أنه ينبغي للشريك إذا عزم على بيع نصيبه المشاع أن يخبر شريكه بذلك ليشتريه، أو ليأذن له في بيعه على من يشاء
زيارات الملف الشخصي :
18953
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 360.88 يوميا
MMS ~
طهر الغيم
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى طهر الغيم
البحث عن كل مشاركات طهر الغيم