عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-16-2023
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 رقم العضوية : 28589
 تاريخ التسجيل : Oct 2015
 فترة الأقامة : 3499 يوم
 أخر زيارة : منذ 7 ساعات (03:32 PM)
 المشاركات : 1,101,187 [ + ]
 التقييم : 2147483647
 معدل التقييم : ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حديث: كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفى, عليه الدين, فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه؛ متفق عليه، وفي رواية للبخاري: فمن مات ولم يترك وفاء.



المفردات:

يؤتى بالرجل المتوفى: أي يُقدم الرجل الميت إلى مُصلى الجنازة، ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.



عليه الدين: أي في ذمته دين لم يؤده قبل وفاته.



فيسأل: أي فيستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يعرف حاله.



هل ترك لدينه من قضاء: أي هل خلَّف الميت مالًا يفي بالدين الذي في ذمته وعهدته.



فإن حُدث: أي فإن أُخبر.



أنه ترك وفاء: أي أن الميت ترك مالًا يفلي بالدين الذي في ذمته وعهدته.



صلَّى عليه: أي تقدم فصلى عليه صلاة الجنازة.



وإلا: أي وإن أخبر أنه لم يترك وفاء لدينه.



قال: أي لأصحابه رضي الله عنهم.



صلوا على صاحبكم: أي تقدموا أنتم فصلُّوا عليه صلاة الجنازة، وامتنع هو صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه من أجل دينه الذي لم يجد وفاء.



فتح الله عليه الفتوح: أي وسع عليه بالاستيلاء على أرض خيبر وغيرها وحصول المغانم وما أفاء الله به عليه صلى الله عليه وسلم.



أولى بالمؤمنين: أي أحق بالمؤمنين.



فعليَّ قضاؤه: أي عليَّ الوفاءُ به وتأديته عن الميت.



وفي رواية للبخاري: أي في كتاب الفرائض من صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.




البحث:

ترك المصنف رحمه الله من الحديث المتفق عليه الجملة الأخيرة منه، ولفظها عند البخاري: ومن ترك مالًا فلورثته، أما عند مسلم، فلفظها: ومن ترك مالا فهو لورثته، وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب الدين الذي عقده في أواخر الكفالة قبل كتاب الوكالة من صحيحه، ثم أورده في تفسير سورة الأحزاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة؛ اقرؤوا إن شئتم ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 6]، فأيما مؤمن ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا, فإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني وأنا مولاه، وأورده في كتاب الفرائض في باب «قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالًا فلأهله»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته، وقوله في الحديث: فليرثه عصبته من كانوا؛ أي فليرثه ورثته من أي جهة كانوا ما داموا مستحقين للميراث، وقوله: «أو ضياعًا» بفتح الضاد - وكذلك الضيعة - هو مصدر وصف به؛ أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع، يعني لا شيء لهم، قال في النهاية: وإن كسرت الضاد كان ضياع جمع ضائع كجائع في جياع؛ اهـ، وقوله في الحديث: «فلورثته»؛ أي: فهو لورثته كما جاء في لفظ مسلم، وقوله: «فليأتني»؛ أي من يقوم مقامه في السعي في وفاء دينه أو المراد صاحب الدَّين، والضمير في قوله: «مولاه» للميت المذكور؛ أي وأنا كفيل بقضاء الدين عنه، وقد أورد البخاري هذا الحديث أيضًا في باب الصلاة على من ترك دينًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلينا، ومعنى كلًّا؛ أي عيالًا.



وقد أورد مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به, فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالًا فإلى العصبة من كان، وفي لفظ: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة، فادعوني فأنا وليه, وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان، وفي لفظ أنه قال: من ترك مالًا فللورثة، ومن ترك كلًا فإلينا، وفي لفظ: من ترك كلًا وليته.



وقوله في الحديث: فليؤثر بماله عصبته من كان، هو بمعنى رواية البخاري: فليرثه عصبته من كانوا، وقد قيدته رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاءً، الرواية الأخرى: فمن ترك دينًا، ورواية: فمن توفي وعليه دين، وأنه إنما يقضي الدين عمن مات وعليه دين ولم يترك وفاءً، فإن ترك الميت المدين وفاءً لدينه، كان وفاء غريمه من تركته، وقضاء دين الميت من تركته مقدم على الوصية وعلى الوارثين، والله أعلم.



ما يفيده الحديث:

1- أنه يجب على أولياء الميت المدين المسارعة في قضاء الدين عنه من تركته.



2- أنه إذا لم يترك الميت المدين وفاءً لدينه، فعلى ولاة أمور المسلمين قضاء الدين عنه من بيت مال المسلمين.



 توقيع : ضامية الشوق




رد مع اقتباس