عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-26-2022
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 19 ساعات (04:50 PM)
آبدآعاتي » 3,248,073
الاعجابات المتلقاة » 7423
الاعجابات المُرسلة » 3689
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة



حديث: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة


عن قبيصة بن مُخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حَمالة، فحلت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمسك، ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلت له المسألة؛ رواه مسلم.




البحث:

قد تقدم هذا الحديث برقم 3 في «باب قسم الصدقات»، وزاد في آخره هناك: فما سواهن من المسألة يا قُبيصة سُحت يأكلها صاحبُها سُحتًا، وقال: رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان، ولعل المصنف أورد هذا الحديث هنا في باب التفليس والحجر للإشعار بأنه لا بد في ثبوت إفلاس المفلس من شهادة ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته فاقة, وليكون ذلك مبيحًا له سؤال الناس، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أن مجرد دعوى الإفلاس لا تكفي في إجراء أحكام المفلسين على المدعي، بل لا بد من تبيُّن الإفلاس وثبوته، فقد قال البخاري في صحيحه في باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، قال: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن، لم يجُز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، قال الحافظ في الفتح: قوله: وقال الحسن: إذا أفلس وتبيَّن لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، أما قوله: وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حُكم الحاكم؛ اهـ، والله أعلم.



 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس