عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10-30-2022
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Pink
 عضويتي » 28327
 جيت فيذا » May 2015
 آخر حضور » 03-12-2024 (05:41 AM)
آبدآعاتي » 442,833
الاعجابات المتلقاة » 5766
الاعجابات المُرسلة » 4205
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » لا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك fox
اشجع ithad
مَزآجِي  »  مبسوطه
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم التنفل بأكثر من ركعتين بسلام واحد




السؤال:
هل يجوز التَّنفل في صورة الفرض في الصلاة: كأن يُصلي قبل العصر أربعًا على صورة الفرض، أي: بتشهدين وسلام واحد
أو بتشهدٍ واحد، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار؟ نرجو ذكر الدليل على الجواز أو المنع.
الجواب:
المشروع للمؤمن أن يُصلي ثنتين ثنتين في الليل والنهار، هكذا كان النبيُّ يفعل عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام:
"صلاة الليل مثنى مثنى" متفق على صحَّته، وفي اللفظ الآخر قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيحٍ
فذكر الليل والنهار جميعًا، وكانت عادته أن يُصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام، في الليل والنهار، فهذا هو المشروع.
وقد أجاز بعضُ أهل العلم أن يُصلي أربعًا جميعًا في النهار، ولكن الصواب والذي دلَّت عليه السنة: أنَّ الصلاة مثنى مثنى في النافلة
مثنى مثنى في الليل والنهار، هذا هو المشروع، وفي الليل لا يجوز؛ لأن الأحاديث ثابتةٌ لا مطعنَ فيها: "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق على صحته
لكن يجوز في الليل أن يسرد ثلاثًا بتسليمٍ واحدٍ، وقعدةٍ واحدةٍ، ويجوز أن يسرد خمسًا بقعدةٍ واحدةٍ وسلامٍ واحدٍ لا بأس، وتر
أما أن يُصلي أربعًا جميعًا أو ستًّا جميعًا أو ثمان جميعًا ويُسلِّم منها؛ فهذا لم يرد في السنة.
وينبغي للمؤمن أن يتقيد بالسنة، ويُصلي مثنى مثنى، إلا إذا أوتر بثلاثٍ أو خمسٍ أو سبعٍ أو تسعٍ جميع فلا بأس، كما فعله النبيُّ ﷺ
لكن إذا أوتر بسبعٍ جلس في السادسة وتشهد التَّشهد الأول، ثم قام إلى السابعة، وإن أوتر بتسعٍ جلس في الثامنة للتَّشهد الأول
وقام للتاسعة، هذا جاء في الوتر خاصةً، وإن سرد السبع كالخمس ولم يجلس إلا في الأخيرة فلا بأس، جاء هذا وهذا عن النبي ﷺ.

_ الإمام ابن باز رحمه الله.



 توقيع : لا أشبه احد ّ!




رد مع اقتباس