عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-13-2022
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 5 ساعات (12:26 AM)
آبدآعاتي » 1,059,834
الاعجابات المتلقاة » 14024
الاعجابات المُرسلة » 8208
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم








42- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تُطعم، ولا يُباع صوف

على ظهر, ولا لبنٌ في ضرع؛ رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسل لعكرمة وهو الراجح
وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوى, ورجحه البيهقي.
المفردات:
«نُطعم» بضم التاء وسكون الطاء وكسر العين؛ أي حتى يبدو صلاحها، وتصير طعامًا يطيب أكلُها.
«صوف على ظهر»؛ أي صوف على ظهر الحيوان قبل أن يجز ويقصَّ.
البحث:
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عنه، وقال البيهقي:

تفرَّد به عمر وليس بالقوي، قال الحافظ في التلخيص: قلت: وقد وثَّقه ابن معين وغيره، قال: ورواه وكيع مرسلًا، قلت:
كذا في المراسيل لأبي داود ومصنف ابن أبي شيبة، قال: ووقفه غيره على ابن عباس وهو المحفوظ، قلت: وكذا أخرجه أبو داود أيضًا
من طريق أبي إسحاق عن عكرمة, وكذا أخرجه الشافعي من وجهٍ آخر عن ابن عباس، وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن
وأخرجه الطبراني في الأوسط من رواية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد؛ اهـ
وقد تقدم في الحديث المتفق عليه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة
حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكَل منها، وما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوَ صلاحُها، وعن النخل حتى يزهوَ، كما تقدم في بحث
الحديث السابق ذكر الإجماع على تحريم بيع اللبن في الضرع، والله أعلم.

_ الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.







 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس