عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 07-07-2022
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 15 ساعات (04:04 PM)
آبدآعاتي » 3,303,392
الاعجابات المتلقاة » 7591
الاعجابات المُرسلة » 3787
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي ما دليل جواز النيابة في الرمي؟



السؤال:
النيابة في الرمي هل يوجد لها دليلٌ من الحديث الصحيح؟ لأن بعض العلماء يقولون: إن لفظ جابر (رمينا عن الصبية...) ليس بثابتٍ؟

الجواب:
الحديث في سنده ضعفٌ لا شكَّ، لكن عمدة العلماء بأن الصّبيان والمرضى وكبار السن لا يستطيعون الرمي، والقاعدة: الشرع جوّز الإنابة فيما يتعذر فيه المباشرة، فالإنسان يستنيب في إخراج الزكاة مَن يُؤديها عنه؛ لأنه حقٌّ مالي، ويستنيب في أمورٍ كثيرةٍ مَن يؤدي عنه، إذا كان ذلك واجبًا عليه، وهذا الرمي واجب، فاستناب فيه مَن يؤديه عنه، كما يستنيب في الحجّة برمتها والعمرة برمتها مَن يؤديها عنه إذا كان عاجزًا، أو كان ميتًا يستنيب عنه وليه أو وكيل وصيته، فهذا عاجزٌ فاستناب عنه.
وحديث جابر شاهد ومرجح، وليس هو العمدة، ولكن العمدة أن أصل الحج تجوز فيه الإنابة للعاجز، وأصل العمرة كذلك، وهذا جزء منه؛ عجز عنه الصبي أو نحوه فاستناب فيه، ولا وجه لإلغائه؛ لأن الواجب إذا أمكن الاستنابة فيه لم يسقط، وإنما يسقط إذا لم يتيسر القيام به من غير صاحبه، فالأصل أن الواجب باقٍ، وعلى المكلَّف أن يتخلص منه بنفسه أو بنائبه، وهذا ممكنٌ في الرمي، وهكذا في حقِّ العاجز الذي يجوز له أن يستنيب في أصل الحج والعمرة، لو عجز عن الطواف أو عجز عن السعي استناب: كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والذي لا يُرجى برؤه لو حضر إلى الحجِّ وعجز عن بعض الأشياء أدَّاها عنه غيرُه، كما يؤدي عنه أصل الحج وأصل العمرة.



 توقيع : جنــــون




مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس