الموضوع
:
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟
عرض مشاركة واحدة
#
1
02-17-2022
http://www.tra-sh.com/up/uploads/1648853127783.gif
SMS ~
[
+
]
جـميلة
محيا وسمحة خلق ،
ودقيقة عود
غزالن تقود البـيض
ماهيب
تنقادي
لوني المفضل
Darkkhaki
♛
عضويتي
»
29073
♛
جيت فيذا
»
Sep 2016
♛
آخر حضور
»
02-27-2025 (04:14 PM)
♛
آبدآعاتي
»
637,607
♛
الاعجابات المتلقاة
»
6771
♛
الاعجابات المُرسلة
»
6605
♛
حاليآ في
»
فديټ قـ❤ـڵبا اהּـآ فـيـہ
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
العام
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبط
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟
هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟.
الحمد لله
إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة ، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35) :
" وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه .
قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب " انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم ؟
فأجاب :
" نعم ، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه ، فهو آثم ، يعنى لو قالت : هذا مَحْرَمٌ ، هذا أخي يحج بي ، وأنا عندي نفقة ، ولا أريد منك قرشاً ، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (21/115) .
زيارات الملف الشخصي :
9375
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 201.94 يوميا
MMS ~
ملكة الجوري
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ملكة الجوري
البحث عن كل مشاركات ملكة الجوري