عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-17-2022
http://www.tra-sh.com/up/uploads/1648853127783.gif
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
جـميلة
محيا وسمحة خلق ،
ودقيقة عود
غزالن تقود البـيض
ماهيب تنقادي


لوني المفضل Darkkhaki
 عضويتي » 29073
 جيت فيذا » Sep 2016
 آخر حضور » 02-27-2025 (04:14 PM)
آبدآعاتي » 637,607
الاعجابات المتلقاة » 6771
الاعجابات المُرسلة » 6605
 حاليآ في » فديټ قـ❤ـڵبا اהּـآ فـيـہ
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » العام
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » ملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond reputeملكة الجوري has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك mbc
اشجع hilal
مَزآجِي  »  لااله الا الله
بيانات اضافيه [ + ]
s16 هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟







هل يجوز للمرأة أن تحج ولو لم يأذن لها زوجها ؟.

الحمد لله

إذا كان الحج فريضة عليها ومنعها زوجها منه فإنها تحج ولو لم يأذن زوجها ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من حج الفريضة ، أما إذا كان نافلة فإنها لا تحج إلا إذا أذن لها زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/35) :

" وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال النخعي , وإسحاق , وأبو ثور , وأصحاب الرأي , وهو الصحيح من قولي الشافعي ، لأنه فرض , فلم يكن له منعها منه , كصوم رمضان , والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه أحمد . فإن أذن وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع , فله منعها منه .

قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب , فليس لها تفويته بما ليس بواجب " انتهى باختصار .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : إذا منع الزوج زوجته فهل يأثم ؟

فأجاب :

" نعم ، يأثم إذا منع زوجته من الحج الذي تمت شروطه ، فهو آثم ، يعنى لو قالت : هذا مَحْرَمٌ ، هذا أخي يحج بي ، وأنا عندي نفقة ، ولا أريد منك قرشاً ، وهي لم تؤد الفريضة فيجب أن يأذن لها ، فإن لم يفعل حجت ولو لم يأذن ، إلا أن تخاف أن يطلقها فتكون حينئذ معذورة " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (21/115) .








 توقيع : ملكة الجوري






رد مع اقتباس