عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-20-2010
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 10 ساعات (11:03 PM)
آبدآعاتي » 3,247,686
الاعجابات المتلقاة » 7401
الاعجابات المُرسلة » 3678
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
الشركة والحوالة والقرض والإجارة - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله



الشّركة والحوالة والقرض والإجارة


`مسألة ( 411 ) (12/5/1418هـ)
سألت شيخنا رحمه الله : هل للابن أن يشارك أباه في أمواله على النصف مثلاً ؟
( استفسر فضيلته هل له إخوة ؟ وهل هم راضون بذلك ؟ فأفدته بان فيهم من لم يرضَ )
فأجاب : له أن يعمل مع والده مزارعةً ، أو مضاربة. لكن لا يشاركه في أصول ، أمواله ولا اعتبار حينئذ برضى الإخوة . أما المشاركة في الأصول فلابد فيه من رضى الإخوة ، حتى لا يكون في الأمر محاباة .

`مسألة ( 412) ( 10/3/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :صاحب حصان طلب من عسيفٍ أن يعسف لـه حصانه ، ويكون شريكاً لـه فيه، وحدد لذلك مدّة، ثم اختلفا في قدر المدّة ، فما الحكم؟
فأجاب : أصل العقد صحيح ، لأنه مثل الجعالة . أما اختلافهما ؛ فإن كانت المدة مما تكفي عادةً لفعل هذا العمل فالقول قول مَن ينفي الزيادة .

`مسألة ( 413 ) ( 20 /1/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم اشتراط عدم الرجوع في الحوالة على المحيل ؟
فأجاب : لا بأس به ، ما لم يكن وقع حيلة وخداعاً للمحال . فأما إن كان المحيل لا يعلم أن المحال عليه مماطل ، فلا بأس .

`مسألة ( 414 ) (26/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : من وكَّلَ إنساناً على إجراءات معاملة بأجرة معينة ، ثم اتصل به بعد فترة ، وطلب التوقف عن إتمامها ، فهل تثبت له أجرة ؟
فأجاب : هذه وكالة بِجُعْل ، فله فسخها في أي وقت . وعليه قسط ما تم عمله من الأجرة .

`مسألة ( 415 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : طالب كان يدرس في بلاد الكفار ، فاستدان من أحدهم مالا ، ثم افترقا وعاد إلى بلاده ، ولم يتمكن من الاهتداء إليه ليرده عليه ، فكيف يصنع ؟
فأجاب : أرى أن يضعه في بيت المال ، في بلده .
ثم سألته : فإن كان مبلغاً زهيداً
فأجاب : يتصرف به تخلصاً ، لأنه لا يقع صدقة قربه لا عن نفسه ، ولا عن الكافر .

`مسألة ( 416 ) ( 16/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :طالبة في أحد المعاهد تستلم مكافأة "بدل بُعد" ، مع كونها ساكنة في البلد ذاته ، حيث يقوم والدها بتسجيل معلومات كاذبة بغرض حصولها على المكافأة ، فماذا عليها أن تفعل فيما تستلمه بهذه الطريقة ؟
فأجاب : هو دين في ذمتها يلزمها إعادته إلى نفس الجهة . فإن تعذّر رده إلى تلك الجهة أنفقته في مصالح عامة مما يلزم الدولة الإنفاق عليه ، كالمساجد .

`مسألة ( 417 ) ( 13/11/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل أقرض آخر مبلغاً من المال ، وحين طالبه بالوفاء حرر له شيكا ً بالمبلغ وتبين له أن رصيد المدين لا يغطيه ، رغم تردده على البنك مراراً . فأشار عليه موظف البنك أن يدخل في رصيد غريمه مقدار الفرق بين القرض والرصيد * وهو قليل بالنسبة لسائر المبلغ * حتى يتمكن من سحب جميع الرصيد ، ويظفر بأكثر حقه . فهل تسوغ هذه الحيلة لاستنقاذ حقه من هذا المماطل ؟
فأجاب : نعم . لا بأس بذلك .

`مسألة ( 418 ) ( 7/2/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن من يتقدم إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم بنقودٍ وجدها في مكان ما ، ولم يتعرف على أصحابها بعد السؤال والتعريف بضعة أشهر ، وذلك بنية التبرع بها نيابة عن أصحابها ، فهل تقبل ؟
فأجاب : نعم ، لأنه تبرع صحيح .

`مسألة ( 419 ) ( 26 / 3 / 1420 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : يقوم بعض "الدهانين" بجلب الزبائن ممن يعملون عندهم إلى محلات بيع الدهانات "البويه"، لقاء عمولة بينهم و بين صاحب المحل دون علم الزبون ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : إذا لم يقع ذلك على سبيل الغش والكذب في مدح البضاعة ، فلا بأس بإعطائهم مقابل دلالتهم .

`مسألة ( 420 ) ( 26/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : لو أجر شخصاً محلاً عدة سنين ، فبارت السلع ، وهجر السوق فهل للمستأجر أن يفسخ العقد ؟
فأجاب : على المذهب : أن " الجوائح " تختص بثمرة النخل فقط . وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشمل كل جائحة بفعل الله . فلو كسدت التجارة في عموم البلد ، لا في محل معين ، فهي جائحة .
فسألته: هل احتراق محله جائحة ، تنفسخ بها الإجارة ؟
فأجاب : إن تأكدنا أن ذلك بفعل الله * كصاعقة مثلاً * فهي جائحة .


`مسألة ( 421 ) ( 21/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم العمل في بعض الجهات التي تتحصل على الضرائب والرسوم من المواطنين ؛ مثل رسوم تجديد الرخص ، والاستمارات ، وتسمى في بعض البلدان "الدمغة" ؟
فأجاب : لا بأس في ذلك . فإن الباذل لهذه الرسوم يبذلها باختياره . ولو شاء لم يفعل ، لأنها ليست من الضرورات .

`مسألة ( 422 ) (26/8/1420هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :إذا قال المؤجر للمستأجر * ترغيباً لـه * أجرتك هذا العقار عشر سنين ؛ سنتين العقد ملزم للطرفين ، والباقي ملزم لي ، وأنت بالخيار ، فما الحكم ؟
فأجاب :لا يجوز للجهالة. ويمكن بعد السنتين أن يجدد العقد معه أو يقيله ، إن شاء .

`مسألة ( 423 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : يوجد في بعض مبايعات " الأوَّلين " عقد بيع مشروط فيه أضحية ، أو إخراج قربة ماء ، كل سنه ، فهل يصح هذا الشرط ؟ يقولون ( قادم فيه ضحية .. ) ، وإذا تلفت العين المباعة بهدم ، وثمِّنت ، فكيف يصنع المشتري ؟
فأجاب : القضاة على اعتبار هذا الشرط ، ولزوم العمل به . ويلزمون من ثُمِّن لـه أن يشتري بكامل الثمن عقاراً آخر ، ويُخرِج ما نص عليه البائع الأول .
`مسألة ( 424 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن "الصبرة" ونقلها وبيعها .. إلخ .
من جمله ما قال الشيخ في جوابه : أنها ضرب من العقود ليست أجاره ، خالصة ولا بيعاً خالصاً ، إلا ما كان . صبره دوام . بل هي ضريبة على الملك وتسمى في الحجاز "حكر". المتصبر يتصرف في الملك تصرف المالك تماماً ، وإذا انتهت مدة الصبرة ردها إلى أهل الملك ، وثُمِّن له ما كان عليها من بناء و نحوه .ويمكن نقل الصبرة من موضع إلى موضع ، وبيع الصبرة لتحرير الملك ، وذلك على المشترى ، وأرى بعض القضاة الآن يتوسعون ، فيسمحون ببيع الصبرة على طرفٍ ثالث . وفي النفس من هذا شيء ، لكونه بيع دراهم بدراهم ، وإنما أرادوا التسهيل .

`مسألة ( 425 ) ( 29/6/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن المتصبِّر مدة طويلة * كما في عقود الأولين : خمسمائة سنة وألف سنة ، هل يتصرف تصرف المالك أم المستأجر ؟
فأجاب : هذه تسمى "صبره الدوام" ، ويتصرف المتصبر تصرف المالك من بناء وزرع وتصبير غيره .. إلخ

`مسألة ( 426 ) ( 29/6/1420 )
سألت شيخنا رحمه الله : إذا امتنع ورثة المتصبِّر عن دفع "الصبره" فهل يلزمون بذلك؟
فأجاب : لا ، لا تلزمهم تصرفات مورثهم . ولكن يخرجون ، ويرفعون أيديهم عن الملك .

`مسألة ( 427 ) ( 25/7/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : صاحب مؤسسة أنهى عقد مكفوله "خروج بلا عودة"، والنظام يقضي ألا يعود لمدة سنتين ، إلا أنه تمكن من العودة والعمل مع كفيل آخر يشتغل بنفس المهنة ، مما أضر بكفيله الأول من جهة المنافسة ، بسبب الخبرة التجارية ، ومعرفة الزبائن والموردين ، التي اكتسبها من عمله السابق . فهل على الكفيل الأول من حرج فيما لو بلَّغ وطالب بتسفيره ؟
فأجاب : أرى أن يبلغ عنه من جهة التعاون مع الحكومة ، لأن لها نظراً في هذه الأمور من نواحٍ مصلحية عامة . أما من جهة المضارة الحاصلة بالمنافسة فلا ، لأن الرزق من الله و إذا رغب كفيله السابق في رواج سلعته فليخفض السعر .

`مسألة ( 428 ) (22/6/1426هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :عن "فَرَّاش" في أحد المساجد ، عين معه مستخدم أجنبي، فصار يقوم بجميع الأعمال ، فراجع فرع الأوقاف في منطقته ليبين لهم أنه قائم بالعمل لكن لم يلتفتوا إليه ، فهل عليه من حرجٍ فيما يتقاضاه من مرتبٍ بلا عمل ؟



( أبدى الشيخ أسفه من هذا التساهل والتفريط من الجهات المعنية )

وأجاب : مادام أن الرجل أبلغهم بالحال ، وقد كفي فلا شيء عليه . وقد كان بعض الناس المعينين على وظيفة "فراش المسجد" يستأجر مستخدماً أجنبياً بربع ما يقبض من مرتب ، ويأكل الباقي بلا مقابل ، والعياذ بالله ، وقد ذكر شيخ لإسلام ابن تيمية * رحمه الله * أن مثل هذا من أكل المال بالباطل . وكان بعض مديري دوائر الأوقاف يقول : نحن لا يعنينا من يقوم بالعمل ، المهم أن يحصل العمل . فسألت وكيل الوزارة إذْ ذَاك فأنكر هذا ، وأن الوزارة لا تقره . لكن ينبغي أن يفرق بين أن يكون العامل المستأجر على كفالة هذا الفراش ، فيجوز له تشغيله بهذا العمل ، أو لا يكون ، فلا يجوز .

`مسألة ( 429 ) ( 25/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :اتفق كفيل مع عامله أن يجهز له مغسلة ثياب بالأجهزة اللازمة ، فيقوم العامل بتشغيل المحل ويدفع أجراً معلوماً لكفيله كل شهر ، فما الحكم ؟
فأجاب : يحرم من وجهين :
1)مخالفة الأنظمة حيث أن للدولة نظر في ذلك للمصلحة العامة .
2)الجهالة في العقد إذ لا يُدرى أيخسر أم يربح في هذه المضاربة .
فسألته : لو اتفقا على نسبة مشاعة ؟
فأجاب : يصح ، لكن يبقى المحذور الأول .

`مسألة ( 430 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :بعض شركات الليموزين تفرض على سائقيها مبلغا يومياً يؤدونه وما زاد فهو لهم ، فما حكم ذلك ؟
فأجاب : هذا لا بأس به ، لكن إن نقص كسبهم عن ذلك المبلغ فلا يحل لهم مطالبة السائقين به .

`مسألة ( 431 ) ( 13/10/1419 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن كفيل يشتكي من سرقة عماله لمتجره ولا يتمكن من ملاحظتهم دائماً فهل لـه أن يتفق معهم على أن يبذلوا لـه مبلغا شهرياً ، ولهم ما فضل من الدخل ، بحيث يتيقن أنه لن يلحقهم نقص ؟
فأجاب : لا يجوز . لان الشيء يزيد وينقص . كما أنه مخالف للأنظمة .

`مسألة ( 432) ( 15/3/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض أصحاب المؤسسات يصرف رواتب عماله على حساب التقويم الميلادي ، فما حكمه ؟
فأجاب : إن كان منصوصاً في العقد وجب العمل به . وإن كان مسكوتاً عنه عمل بتقويم البلد .



 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس