عرض مشاركة واحدة
[/TABLE1]






قديم 08-31-2010   #6


الصورة الرمزية جنــــون

 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 18 ساعات (11:35 AM)
آبدآعاتي » 3,303,889
الاعجابات المتلقاة » 7604
الاعجابات المُرسلة » 3797
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: استخدم كاميرا الجوال

мч ѕмѕ ~
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



[TABLE1="width:95%;background-image:url('http://alamervip.com/up//uploads/images/alamervip.com088e44e7bb.jpg');"]




‏(‏334‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته- عز وجل-‏؟‏ ‏.‏

فأجاب فضيلته ‏:‏ صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب ، أو اليد ، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة ، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم ‏.‏ والله - تعالى - الموفق ‏.‏




‏(‏335‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله‏)‏ وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ ذكر في الجمع بينهما وجوه‏:‏

الوجه الأول ‏:‏ أن الحديث على تقدير ‏"‏من‏"‏ أي إن من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء بلفظ ‏(‏إن من أشد الناس عذاباً‏)‏ فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه‏.‏

الوجه الثاني‏:‏ أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- ‏:‏

‏{‏أدخلوا آل فرعون أشد العذاب‏}‏ فيكون الجميع مشتركين في الأشد‏.‏

ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر‏؟‏ ‏.‏

الوجه الثالث‏:‏ أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس‏.‏ وهذا أقرب الوجوه والله أعلم ‏.‏



‏(‏336‏)‏ وسئل ‏:‏ عن حكم تعليق الصور على الجدران‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها ‏:‏ إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ‏.‏



‏(‏337‏)‏ وسئل أيضاً ‏:‏ عن حكم اقتناء الصور للذكرى‏؟‏‏.‏

فأجاب الشيخ بقوله‏:‏ اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت ‏.‏ والله المستعان‏.‏





‏(‏338‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب‏؟‏ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله ‏:‏ لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم‏.‏

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه‏.‏




339- سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو‏؟‏

فأجاب قائلاً ‏:‏ الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور‏:‏

أولاً ‏:‏ أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل‏.‏

ثانياً ‏:‏ أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع ‏.‏ هذا ما أراه في هذه المسألة ‏.‏ والله الموفق ‏.‏




‏(‏340‏)‏ فأجاب - حفظه الله- بقوله ‏:‏ إن رأينا في الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة ‏:‏ يرد إلى المحكم ‏.‏ ولقوله تعالى - ‏:‏ ‏{‏منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول ‏:‏ون آمنا به كل من عند ربنا‏}‏ ‏.‏

ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه‏.‏

فهذا الحديث ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ يحتمل أنه عام ، رقماً ‏:‏ يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة‏.‏

ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل لأن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في صحيح مسلم أنه قال ‏:‏ ‏(‏يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها‏)‏ ‏.‏
[IMG]

‏(‏344‏)‏ سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله - عن نشر صور المشوهين الأفغان‏؟‏ ‏.‏

فأجاب حفظه الله بقوله ‏:‏ نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم ، لكن أقول ‏:‏ إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث ‏(‏ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً إلا سويته‏)‏ وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل ‏:‏ إلا كسرتها ، والطمس إنما يكون لما كان ملوناً ‏.‏

وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب وعرفت في وجهه الكراهية، وقال ، عليه الصلاة والسلام ‏:‏ ‏(‏إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون‏)‏ ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح‏.‏




بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ حفظه الله - تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين‏.‏

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن ينفعني بها‏.‏

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏.‏

ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها‏.‏

وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة ‏:‏ فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها‏.‏

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -‏:‏ ‏(‏لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ‏)‏ ‏.‏ وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت‏.‏

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك‏.‏

هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏
 توقيع : جنــــون





مواضيع : جنــــون



رد مع اقتباس