الموضوع
:
::.. حكم صور ذوات الأرواح والانمي + ملف شامل لكل ما يتعلق بحكم الصور والتماثيل ..::
عرض مشاركة واحدة
08-31-2010
#
6
♛
عضويتي
»
752
♛
جيت فيذا
»
Feb 2010
♛
آخر حضور
»
منذ 18 ساعات (11:35 AM)
♛
آبدآعاتي
»
3,303,889
♛
الاعجابات المتلقاة
»
7604
♛
الاعجابات المُرسلة
»
3797
♛
حاليآ في
»
» 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الترفيهي
♛
آلعمر
»
17سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبط
♛
التقييم
»
♛
نظآم آلتشغيل
»
Windows 2000
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
♛
♛
♛
мч ѕмѕ
~
لا
أخشى عليك
..................من نسآء الكون
بــل أخشى عليك
من #
طفلة
تشبهني
مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ،
وتحبكَ
كثيراً كثيراً
♛
мч ммѕ
~
[TABLE1="width:95%;background-image:url('http://alamervip.com/up//uploads/images/alamervip.com088e44e7bb.jpg');"]
(334) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته- عز وجل-؟ .
فأجاب فضيلته : صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من الصور المحرمة لأنه بعض صورة وعلى هذا فيجوز رسم القلب ، أو اليد ، أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة ، ولكن المشكل في السؤال صرف الأموال في مثل هذا لأن النفع الحاصل به لا يساوي الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منها فجواز صرف الأموال في هذا محل نظر والسلامة أسلم . والله - تعالى - الموفق .
(335) سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ .
فأجاب حفظه الله بقوله : ذكر في الجمع بينهما وجوه:
الوجه الأول : أن الحديث على تقدير "من" أي إن من أشد الناس عذاباً بدليل أنه قد جاء بلفظ (إن من أشد الناس عذاباً) فيحمل ما حذفت منه على ما ثبتت فيه.
الوجه الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم بل يشاركهم غيرهم قال- تعالى- :
{أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} فيكون الجميع مشتركين في الأشد.
ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط فكيف يسوى بمن هو كافر مستكبر؟ .
الوجه الثالث: أن الأشدية نسبية يعني أن المصورين أشد الناس عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفر لا بالنسبة لجميع الناس. وهذا أقرب الوجوه والله أعلم .
(336) وسئل : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ .
فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس ، وقصد التعظيم فيها ظاهر وأصل الشرك هو هذا الغلو كما جاء ذلك عن أبن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها : إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم .
(337) وسئل أيضاً : عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟.
فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . والله المستعان.
(338) سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟ .
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها لأن في ذلك مشقة كبيرة، ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما قصد ما فيها من العلم.
ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه.
339- سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟
فأجاب قائلاً : الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو اقتضته المصلحة لأمور:
أولاً : أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله كما يظهر للمتأمل.
ثانياً : أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء للصورة.
ثالثاً: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع . هذا ما أراه في هذه المسألة . والله الموفق .
(340) فأجاب - حفظه الله- بقوله : إن رأينا في الحديث : (إلا رقماً في ثوب) من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة : يرد إلى المحكم . ولقوله تعالى - : {منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول :ون آمنا به كل من عند ربنا} .
ويرد المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه.
فهذا الحديث : (إلا رقماً في ثوب) يحتمل أنه عام ، رقماً : يشمل صورة الحيوان وصورة الأشجار وغير ذلك ، فإنه كان محتملاً لهذا فإنه يحمل على النصوص المحكمة التي تبين أن المراد برقم الثوب ما ليس بصورة حيوان أو إنسان حتى تبقى النصوص متطابقة متفقة.
ونحن لا نرى ذلك والتفصيل فيما له ظل وما ليس له ظل لأن حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- في صحيح مسلم أنه قال : (يا أبا الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، ألا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها) .
[IMG]
(344) سئل فضيلة الشيخ- حفظه الله - عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ .
فأجاب حفظه الله بقوله : نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم ، لكن أقول : إن هذا قد يحصل بدون نشر هذه الأشياء أو ربما يمكن أن نضع شيئاً على الوجه بحيث لا يتبين الرأس لأن الرأس إذا قطع لا تبقى صورة كما جاء في الحديث (ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً إلا سويته) وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل لأنه لم يقل : إلا كسرتها ، والطمس إنما يكون لما كان ملوناً .
وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوق على الباب وعرفت في وجهه الكراهية، وقال ، عليه الصلاة والسلام : (إن أصحاب هؤلاء الصور يعذبون) ، فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس لها ظل وهذا هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . . حفظه الله - تعالى - ، وجعله من عباده الصالحين، وأوليائه المؤمنين المتقين ، وحزبه المفلحين ، آمين.
وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة ، فعليكم السلام، ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي أسأل الله- تعالى - أن ينفعني بها.
ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة المثلى للتناصح بين الإخوان ، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه ، ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ولقد بلغت نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات الصادقة ، أسأل الله أن يتقبلها ، وأن يكتب لكم مثلها.
وما أشرتم إليه- حفظكم الله- من تكرر جوابي على إباحة الصورة المأخوذة بالآلة : فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة - والمراد صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره - إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه ، كالتابعية ، والرخصة ، وإثبات الحقائق ونحوها.
وأما اتخاذ الصورة للتعظيم ، أو للذكرى، أو للتمتع بالنظر إليها ، أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك ، سواء كان تمثالاً أو رقماً وسواء كان مرقوماً باليد أو بالآلة ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، -: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) . وما زلت أفتي بذلك وآمر من عنده صور للذكرى بإتلافها ، وأشدد كثيراً إذا كانت الصورة صورة ميت.
وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب ، لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً - أي مجسماً - أو كان باليد ، أما إذا كان بالآلة الفورية التي تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه ، فإن التقطت الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة فإن التقاطها بالآلة محرم تحريم الوسائل ، وإن التقطت الصورة للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك.
هذا خلاصة رأيي في هذه المسألة ، فإن كان صواباً فمن الله وهو المان به ، وإن كان خطأ فمن قصوري أو تقصيري ، وأسأل الله أن يعفو عني منه، وأن يهديني إلى الصواب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[/TABLE1]
•
جنون قصايدليل في التصاميـم
•
لآ تسألونيے مـכּ أڪَوכּ •● هُنآ أنفَآسْ وξـشقـہآ כـتى الجنوכּ •●
فترة الأقامة :
5585 يوم
الإقامة :
فيً حضٌنٍ سًح‘ـآبة . . !
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
51302
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
591.62 يوميا
جنــــون
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى جنــــون
البحث عن كل مشاركات جنــــون