عرض مشاركة واحدة
[/TABLE1]







قديم 08-31-2010   #3


الصورة الرمزية جنــــون

 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 19 ساعات (12:00 PM)
آبدآعاتي » 3,303,894
الاعجابات المتلقاة » 7604
الاعجابات المُرسلة » 3797
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: استخدم كاميرا الجوال

мч ѕмѕ ~
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي




[TABLE1="width:95%;background-image:url('http://alamervip.com/up//uploads/images/alamervip.com088e44e7bb.jpg');"]


\

/




‏(‏326‏)‏
وسئل - حفظه الله تعالى- ‏:‏عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان‏؟‏

فأجاب بقوله ‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثبت عنه أنه قال ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ ‏.‏ ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقول ‏:‏ون ، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ؛ سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في ألبوم ، أو في غير ذلك ؛ لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم ‏.‏ وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم‏.‏




فأجاب قائلاً ‏:‏ يقول ‏:‏ أهل العلم ‏:‏ إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير ، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراماً أيضاً ، وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم‏.‏


‏(‏328‏)‏ سئل فضيلة الشيخ ‏:‏ هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصويرصحيح‏؟‏ وهل قول الشيخ ‏.‏‏.‏بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح‏؟‏ ‏.‏

فأجاب بقوله ‏:‏ استثناء لعب الأطفال صحيح ، لكن ما هي اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه الدقة في التصوير، فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون والشفاه والأنوف كما هو المشاهد الآن في لعب الأطفال أم إن الرخصة عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الآن‏؟‏ ‏.‏

هذا محل تأمل والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن والاقتصار على النوع المعهود من قبل‏.‏
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى الجواز فيها نظر حيث استند في ذلك إلى أنه كان ممنوعاً ثم أجيز ؛ لأن من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين ، والعلم بتأخر الناسخ ، وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ ، لأن الجمع يكون فيه العمل بالدليلين والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين ثم إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين ، بل النقل المجرد هو الطريق إلى العلم بالمتأخر ثم إن قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة‏)‏ خبر والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء‏.‏ نعم الخبر يدخله التخصيص فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التي ذكرها‏؟‏ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ وبحديث عائشة- رضي الله عنها- في الستر الذي فيه تمثال طائر وقد ذكر الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ أن حديث ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ رواه الخمسة وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً ومن العلماء من يرى أن هذا الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي عنه على العكس من قول الشيخ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يحمل قوله ‏:‏ ‏(‏إلا رقماً في ثوب‏)‏ على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن فيكون الرقم في الثوب المراد به ما كان في مخدة ونحوها لأنه الذي ورد حله وأن زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتلون من أجله وجهه‏.‏

وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس فيه وعلى أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من باب الترف الزائد ولهذا قال‏:‏ ‏(‏حوليه فإني كلما دخلت ورأيته ذكرت الدنيا‏)‏ ‏.‏ ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت ‏:‏ إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال ‏:‏ ‏(‏إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين‏)‏ ‏.‏ وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور المجسمة والملونة والمنقورة والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، فيها تصاوير ليقعد عليها ويتوسدها ، فلما رآها قام على الباب ولم يدخل وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال ‏:‏ أحيوا ما خلقتم ثم قال‏:‏ ‏(‏إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة‏)‏ ‏.‏ والله الموفق‏.


يتبعـــــــــــ
 توقيع : جنــــون





مواضيع : جنــــون



رد مع اقتباس