عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-28-2021
زائر
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي »
 جيت فيذا »
 آخر حضور » 01-01-1970 (05:00 AM)
آبدآعاتي » n/a
الاعجابات المتلقاة »
الاعجابات المُرسلة »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي من حلف بالطلاق بناء على غلبة ظنه ثم تبين له خلاف ذلك



السؤال:
أنا مقيم خارج مصر، وزوجتي في مصر، وكنت أتحدث معها في الهاتف، ثم حصلت مشكلة بيننا، وارتفع الصوت، وفجأة انقطع الاتصال، ومباشرة جزمت أنها هي من أغلقت المكالمة في وجهي؛ لمعرفتي بها جيدًا، ثم عاودت الاتصال مباشرة، وقلت لها: لماذا أغلقت؟ فقالت بصوت مرتبك: لم أغلق، بل البطارية انتهت، فقلت لها: "عليّ الطلاق أنت التي أغلقت". فما الحكم في هذا -جزاكم الله خيرًا- لأني قرأت لكم فتوى تقول: "من حلف على ماضٍ يعتقد صدق نفسه، أو غلبة ظنه؛ لم يقع طلاقه" وقرأت لكم أيضًا: من حلف على شيء مضى، وقصد حقيقة الأمر، فهناك قول من الأقوال يقول: ما دام لم يقصد وقوع الطلاق، لم يقع عليه طلاق، فما الجواب؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فما دمت حلفت بالطلاق بناء على غلبة ظنّك أنّ زوجتك هي التي أغلقت الهاتف؛ فلا يقع طلاقك بهذه اليمين، ولو كان الواقع خلاف ما حلفت عليه. والله أعلم.
الشبكة الإسلامية




رد مع اقتباس