الموضوع
:
هل يجوز ترك الزوجة العنيدة المفترية معلقة؟
عرض مشاركة واحدة
#
1
01-07-2021
SMS ~
[
+
]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله
:066
لوني المفضل
White
♛
عضويتي
»
28589
♛
جيت فيذا
»
Oct 2015
♛
آخر حضور
»
منذ 18 ساعات (02:16 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,101,689
♛
الاعجابات المتلقاة
»
14354
♛
الاعجابات المُرسلة
»
8479
♛
حاليآ في
»
سلطنة عمان
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الفنى
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
عزباء
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
هل يجوز ترك الزوجة العنيدة المفترية معلقة؟
السؤال
أنا متزوج منذ ١٨ عشر عاما. وزوجتي عنيدة، وتثور لأتفه الأسباب. لم أعد أتحملها، فهي قاسية القلب، تفتري علي بكلام غير حقيقي. لقد كرهت العيش معها.
إذا تركتها معلقة. هل أأثم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك معك على الحال التي ذكرت، فلا شك في أن هذا يتنافى مع حسن العشرة، وهو مما أمر به الشرع كلاً من الزوجين تجاه الآخر، كما قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.
نقل الطبري عن ابن زيد أنه قال: يتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيهم. فاعمل على نصحها، وتذكيرها بسوء صنيعها، وأن هذا قد يترتب عليه الفراق، فإن اتعظت وازدجرت وصلح حالها، فالحمد لله، وإلا فالأفضل طلاقها.
قال ابن قدامة في المغني: فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا، بإلزام الزوج النفقة، والسكنى. وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. اهـ.
وأخرج الحاكم في مستدركه -وصححه- عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: ... رجل كانت له امرأة سيئة الخلق، فلم يطلقها....الحديث.
قال المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ـ بالضم ـ فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجيب له؛ لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. اهـ.
ولا يجوز لك إمساكها وتركها معلقة لا بأيم، ولا بذات زوج، ففي ذلك إضرار بها، فإما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، كما أمر الله تعالى في كتابه حيث قال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا..... {البقرة:231}.
وإن كان ذلك برضاها، بمعنى أنها تنازلت عن حقها في النفقة مثلا أو المبيت طواعية، فلا حرج في ذلك؛ فصاحب الحق إذا أسقط حقه، سقط.
والله أعلم.
مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب
زيارات الملف الشخصي :
21294
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 314.21 يوميا
MMS ~
ضامية الشوق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ضامية الشوق
البحث عن كل مشاركات ضامية الشوق