عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-17-2020
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 5 ساعات (11:00 AM)
آبدآعاتي » 1,103,458
الاعجابات المتلقاة » 14381
الاعجابات المُرسلة » 8495
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تفضيل الأمّ بعض أولادها على بعض في العطية



السؤال:
أمّي لديها الكثير من الأولاد -إناثًا وذكورًا-، واشترت متجرًا منذ سنين، وأعطته لأختي دون أن تملّكها إياه، واستفادت منه أختي مدة، وبعدها حصلت على وظيفة، وأمّي الآن ترى إعطاءه لأخي كي يستفيد منه، فهل عليها شيء؟ علمًا أن بعض الأبناء كانوا في حاجة للمال، لكنهم لم يرو دينارًا من هذا الدكان، وأمّي حاليًّا ورثت قطعة أرض، وتريد بيعها، وصرف معظم ثمنها على زواج أخي، وشراء سكن لأخي الآخر، متناسية أولادها الآخرين، فهل هذا صحيح؟ وشكرًا.

الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأم كالأب في حكم العدل بين الأولاد في الهبة، كما سبق أن بيناه في الفتوى: 171705.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للأم أن تخص بعض أبنائها دون بعض بعطية، إن كان هذا على سبيل الأثرة.

وأما إن كان ذلك لمعنى في بعضهم -كالحاجة، والفقر، ونحو ذلك-، فلا حرج عليها، قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه -مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل-، أو صرف عطيته عن بعض ولده -لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها-، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

ثم إن فاضلت الوالدة بين أولادها دون مسوّغ، فهل ينفذ تصرفها أم يُردُّ ويبطل؟ وإذا أرادت العدل، فكيف تعدل بين الذكور والإناث؟ في ذلك خلاف وتفصيل، يمكن الاطلاع عليه في الفتويين: 6242، 28274.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق





مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب


رد مع اقتباس