الموضوع
:
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
عرض مشاركة واحدة
#
1
09-24-2019
SMS ~
[
+
]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله
:066
لوني المفضل
White
♛
عضويتي
»
28589
♛
جيت فيذا
»
Oct 2015
♛
آخر حضور
»
منذ 6 ساعات (12:26 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,059,834
♛
الاعجابات المتلقاة
»
14024
♛
الاعجابات المُرسلة
»
8208
♛
حاليآ في
»
سلطنة عمان
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الفنى
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
عزباء
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
لا تخرج المعتدة نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة
السؤال:
هل ورد عن المعتدَّة أنَّها لا يجوزُ لها أن تغيب عليها الشَّمس وهي خارج بيتها؟ أرجو التفصيل في حالة الضرورة وغيرها.
هل هناك فرق بين المعتدة من وفاة أو طلاق في ذلك؟ وما حكم مَنْ تعمل مُمرضة في مُستشفى في الليل؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة أو طلاق يجب عليها أن تلزم بيتها الذي وجبت عليها فيه العدة، ولا يجوز لها الخروج منه في ليل أو نهار إلا لحاجة في النهار، أو لضرورة في الليل، فإذا زالت الحاجة أو الضرورة وجب عليها الرجوع إلى بيتها في أي ساعة من النهار أو الليل، وراجعي للمزيد الفتوى: 204793. ففيها تفصيل.
وأما مبيت المعتدة خارج البيت فإنه أولى بالمنع ما لم تكن هنالك ضرورة؛ كأن تكون هذه المرأة ممن يتضرر بالغياب عن العمل لكونها تنفق على نفسها وعيالها، أو يتضرر المرضى بغياب الممرضة مثلا لعدم وجود من يقوم مقامها.
قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد، بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه. اهـ.
ولا يجوز لها تعدي حد الضرورة، فإذا انتهت المهمة وجب عليها الرجوع لبيتها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها كما في القاعدة الفقهية المشهورة.
والله أعلم.
زيارات الملف الشخصي :
20908
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 335.75 يوميا
MMS ~
ضامية الشوق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ضامية الشوق
البحث عن كل مشاركات ضامية الشوق