09-01-2019
|
|
هل خالة الأم من المحرمات؟
من المقرر شرعًا أن المحرمات بسبب القرابة أو النسب
فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن بدرجة واحدة،
وهن العمات والخالات سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم،
وكذلك عمات وخالات الأصل وإن علا؛
لقوله تعالى:
﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛
لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب وأخت الجد وإن علت
، ولفظ الخالة يشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت،
والإجماع على ذلك.
وبناءً على ما سبق:
فإن خالة الأم أخت الجدة سواء أكانت شقيقة أم لا،
تكون محرمة على الشخص شرعًا ولا يجوز له الزواج منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
|
|
|
|