05-24-2019
|
#129
|
زكاة الفطر
وجوبها، ومقدارها، ووقت إخراجها
• شروط وجوبها:
تجب زكاة الفطر بشرطين:
الشرط الأول:
الإسلام: فلا تجب على كافر.
الشرط الثاني: امتلاكه ما يَفْضَل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته؛ فإنْ كان مقدار الزكاة ليس بزائد، بل هم في حاجة إليه، فلا تجب عليه الزكاة.
• على من تجب:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ [1].
ويخرجها رب الأسرة عمن يعول؛ لحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَنْ تُمَوِّنُونَ[2].
قال ابن المنذر رضي الله عنه: "وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَمْكَنَهُ أَدَاؤُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا أَمْوَالَ لَهُمْ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ مَمْلُوكِهِ الْحَاضِرِ"[3].
• مقدارها:
الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت، أهل البلد من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أَقِط، أو أرز، أو ذرة، أو غير ذلك؛ لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ[4].
وفي لفظ للبخاري: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صل الله عليه وسلم يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.
• وقت إخراجها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان؛ ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة وأداء، ووقت جواز.
فأما وقت الفضيلة:
فهو من غروب شمس ليلة الفطر إلى قبيل أداء صلاة العيد؛ لأنها تُسمى زكاة الفطر، والفطر مِنْ رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ[5].
وأما وقت الجواز:
فهو قبل العيد بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك.
فَعَنْ نافع، قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ[6].
|
|
|
|
|
كن كالصحابة في زهد وفي ورع *** القوم ما لهم في الأرض أشباه
عباد ليل إذا حل الظلام بهم *** كم عابد دمعه في الخد أجراه
وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم *** هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه
يا رب فابعث لنا من مثلهم نفراً *** يشيدون لنا مجداً أضعناه
التعديل الأخير تم بواسطة بوزياد ; 05-24-2019 الساعة 06:24 PM
|
|