عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-23-2019
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 7 ساعات (12:16 AM)
آبدآعاتي » 1,075,953
الاعجابات المتلقاة » 14173
الاعجابات المُرسلة » 8325
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر



السؤال:
أفطرت أياما في رمضان ولم أقضها، ثم دخل رمضان آخر، وأفطرت فيه عدة أيام أيضا.
لا أعرف كم يوما أفطرت، وكم أخرج من كفارة؟
أريد الشرح، لكن أريد الحساب نهائيا. على حسب ما أفهم. نفرض أنها 60 يوما، منها 30 في الأول، عنها كفارة مع الصوم، أو كفارة الصوم يعني 30 و30 هذه كفارة أول رمضان، ثم 30 كفارة رمضان الثاني، علما بأني قادر على الصوم صحيا.
هل يجوز أن أخرج الطعام بدل الصوم، وكم قيمة الكفارة بأي عملة، أو تحديدا بالمصرية، وليكن مثلا 30 جنيها.
قرأت العديد من الفتاوى والأسئلة، لكن لم أفهم بالضبط؛ لذلك أريد التوضيح والحساب الصحيح، مع الشرح.
ولكم جزيل الشكر على ما تقدمونه.

الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العدول إلى الإطعام وترك القضاء، ما دمت قادرا عليه؛ لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184-185}.

وأما ما يلزم من الكفارة فهو إطعام مسكين، عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل رمضان التالي، وقدر ما يعطى المسكين كيلو ونصف من الأرز تقريبا، وهذا بين واضح لا يحتاج إلى كثير شرح، فإن كنت أخرت قضاء ثلاثين يوما لغير عذر، فعليك خمسة وأربعون كيلو من الأرز تطعمها المساكين، ولا تجزئ القيمة في ذلك عند الجمهور، وراجع الفتوى: 390052.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق











رد مع اقتباس