الموضوع
:
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
عرض مشاركة واحدة
#
1
03-11-2019
SMS ~
[
+
]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله
:066
لوني المفضل
White
♛
عضويتي
»
28589
♛
جيت فيذا
»
Oct 2015
♛
آخر حضور
»
منذ 2 ساعات (12:30 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,103,432
♛
الاعجابات المتلقاة
»
14380
♛
الاعجابات المُرسلة
»
8494
♛
حاليآ في
»
سلطنة عمان
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الفنى
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
عزباء
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
السؤال:
سؤالي عن سيدة تزوجت زواجا عرفيا من رجل، حيث تمت كتابة العقد، ووقع الزوجان. وبعد ذلك وقع الشهود في أماكن متفرقة، وتم إشهار الزواج للمقربين. الزوج أخبر الزوجة أنه يريد الانفصال، وقال لها: أنت حرة من غير أن يقول: أنت طالق، ورافض تماما أن يقولها.
فهل يعد ذلك زواجا صحيحا؟ وهل كلمة: أنت حرة، تعني أنت طالق؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالزواج العرفي: الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط وأركان الزواج كالولي والشهود، والإيجاب والقبول؛ فهو زواج صحيح شرعاً.
أمّا إذا كان العقد تمّ بغير ولي للمرأة، ولكنها زوجت نفسها، فهذا زواج باطل عند جمهور العلماء، لكن لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد الطلاق، أو الفسخ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجًا فَاسِدًا، لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ مَنْ تَزَوَّجَهَا، حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَوْ يَفْسَخَ نِكَاحَهَا. وَإِذَا امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا، فَسَخَ الْحَاكِمُ نِكَاحَهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا حَاجَةَ إلَى فَسْخٍ وَلَا طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ، أَشْبَهَ النِّكَاحَ فِي الْعِدَّةِ. اهـ.
وقول الرجل: "أنت حرة" كناية تحتمل الطلاق وغيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم خلافا في: أنت حرة، أنه كناية. اهـ.
فيسأل الزوج عن نيته، فإن قال إنه نوى بها الطلاق، فقد وقع بائناً لا يملك فيه رجعة.
قال المرداوي في الإنصاف: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. ......
فائدتان: إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا. اهـ.
أمّا إذا كان العقد تمّ من غير تلفظ بالإيجاب والقبول، ولكن اكتفوا بكتابة العقد، وتوقيع الزوجين والشهود فقط، فهذا عقد باطل حتى على قول من يرى صحة الزواج بغير ولي، وفي هذه الحال، لا تحتاج المرأة إلى طلاق أو فسخ، وراجعي التفصيل في الفتوى: 383593.
والله أعلم.
مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب
زيارات الملف الشخصي :
21325
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 313.35 يوميا
MMS ~
ضامية الشوق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ضامية الشوق
البحث عن كل مشاركات ضامية الشوق