عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-12-2018
زائر
لوني المفضل #Cadetblue
 عضويتي »
 جيت فيذا »
 آخر حضور » 01-01-1970 (05:00 AM)
آبدآعاتي » n/a
الاعجابات المتلقاة »
الاعجابات المُرسلة »
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم »
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم



توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب.
ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.

[1] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.

https://archive.binbaz.org.sa/fatawa/2893





رد مع اقتباس