الموضوع
:
مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب
عرض مشاركة واحدة
#
1
04-29-2018
SMS ~
[
+
]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله
:066
لوني المفضل
White
♛
عضويتي
»
28589
♛
جيت فيذا
»
Oct 2015
♛
آخر حضور
»
منذ دقيقة واحدة (09:24 AM)
♛
آبدآعاتي
»
1,060,758
♛
الاعجابات المتلقاة
»
14039
♛
الاعجابات المُرسلة
»
8219
♛
حاليآ في
»
سلطنة عمان
♛
دولتي الحبيبه
»
♛
جنسي
»
♛
آلقسم آلمفضل
»
الفنى
♛
آلعمر
»
22سنه
♛
الحآلة آلآجتمآعية
»
عزباء
♛
التقييم
»
♛
♛
♛
♛
مَزآجِي
»
بيانات اضافيه [
+
]
مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب
السؤال :
لرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن عم من الأب) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
إلاجابة :
لحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12، ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: { ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... } النساء 176، والباقي لأبناء عمه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: تسعة أسهم، وللشقيقتين ثلثاها: أربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهن اثنا عشر، ولكل ابن عم من الأب: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 12 × 3 36
زوجة 3 9
أختان شقيقتان 8 24
3 أبناء عم من الأب 1 3
والله تعالى أعلم.
زيارات الملف الشخصي :
20915
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 335.71 يوميا
MMS ~
ضامية الشوق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ضامية الشوق
البحث عن كل مشاركات ضامية الشوق