عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-20-2017
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 7 ساعات (11:26 AM)
آبدآعاتي » 1,103,477
الاعجابات المتلقاة » 14383
الاعجابات المُرسلة » 8497
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي هل لمن ساعد إخوته ببناء بيت المطالبة بقيمة ما دفع ؟



السؤال
لدينا ـ أنا وإخوتي ـ بيت ورثناه عن والدنا من دورين فقط، واتفقنا على جعله 3 أدوار لكل واحد منا دور، ونظرا لأن إخوتي ليس لديهم مال يمكنهم من البناء قمت بمساعدتهم في تكاليف البناء حتى تم البناء، وذلك منذ 30 سنة، والمبلغ الذي دفعته في تكاليف البناء يعادل قيمة شقة جديدة في ذلك الوقت ولم يسددوا لي ما دفعته طيلة هذه المدة، والآن يريدون بيع شققهم، فهل من حقي مطالبتهم بما دفعته لهم سابقا مع حساب فارق قيمة العملة بين ذلك الوقت والآن؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت ساعدت إخوتك على سبيل القرض بنية الرجوع عليهم بذلك ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فلك الحق في المطالبة بهذا الدين، وأما إن كنت فعلت ذلك متبرعا على سبيل الهبة، فلا حق لك في المطالبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.
وفي حال ثبوت الدين، فالأصل أن يُقضى بمثل ما ثبت به وقت تحمل الدين، لا وقت الأداء، ولا يربط ذلك بمستوى الأسعار، أو بمعدل التضخم، أو بسعر الذهب والفضة، ونحو هذه الأمور، ما دامت عملة الدين باقية، اللهم إلا إذا حصل غبن فاحش يرجع بالظلم البيِّن على صاحب الحق، فإن حصل مثل ذلك، فقد اختلف أهل العلم في الواجب عندئذ، هل هو المثل أو القيمة؟ وقد اختلفوا أيضا في حد الغبن الفاحش، فبعضهم حدده بما زاد على قيمة الشيء بالثلث، ورد الجمهور ذلك إلى ما يعده عرف التجار غبنًا فاحشا، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 348040.
والله أعلم.





 توقيع : ضامية الشوق





مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب


رد مع اقتباس