1- الأحزاب
2- ســـــورة طـــه
3- الذي يضمر العداوة من ذوي القرابة
4- الأرملة التي يتوفى عنها زوجها؛ تعتدُّ بعد وفاته حسب شروط وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مقدار عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها في كتابه الحكيم، وهذه العدة على حالتين، الأولى أن تكون حاملاً من زوجها المتوفي، وفي هذه الحالة تكون عدتها حتى تضع حملها وذلك لقوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، وفي حديثٍ رواه المسور بن مخزمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت، فلا يوجد وقتٌ محدَّد في هذه الحالة، فهي تمتدُّ حتى تضع مولودها، وقد يكون زوجها توفَّى في شهر حملها الأول؛ فتكون عدَّتها تسعة أشهر أو تزيد. أمّا الحالة الثانية، فهي للمرأة غير الحامل التي يتوفى عنها زوجها، وهذه عدَّتها أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، وهي تختلف عن عدة المطلَّقة، حيث أن المطلقة تعتدُّ ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، أما المرأة التي يتوفى عنها زوجها فتعتدُّ بالشهور المذكورة، وذلك لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)، أي وعشرة أيام، وقد حدَّدها الله سبحانه وتعالى لحكمة بعدد الأيام وليس القروء أو الحيضات كالمطلَّقة وذلك حتى تحِدَّ عليه لما له من فضل عظيم وحقٌّ كبير على زوجته، فيجب عليها أن تحدَّ عليه، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا). وجعل العدة بهذه الطريقة لا يُفرِّق في عمر المرأة، فمهما كان عمرها فعدَّتُها أربعة أشهر وعشرة أيام، على عكس المطلَّقة التي بلغت سن اليأس وانقطع عنها الطمث، ففي هذا أقوالٌ أخرى لجمهور العلماء.
5-5-5- " المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة ، فإنه لا عدة عليها إطلاقاً فبمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره ، وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها وجامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية :
أولاً : إن كانت حاملاً فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ، ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها ، وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة ، فتبقى في العدة اثني عشر شهراً
6- علي بن أبي طالب
7- ٩٠٠ عضله
|