عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-26-2017
Oman     Male
لوني المفضل Burlywood
 عضويتي » 28817
 جيت فيذا » Feb 2016
 آخر حضور » 08-03-2023 (07:08 AM)
آبدآعاتي » 12,040
الاعجابات المتلقاة » 16
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » الجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond reputeالجنيبي has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  ابكي
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي متي يستفتي الشخص قلبه



متى يستفتي الشخص قلبه؟

🌳 من المفاهيم الخاطئة حول حديث: (استفت قلبك)، نشر ذلك على أن مرد الأحكام الشرعية لاستفتاء القلب، فما عده صحيحاً عمل به وإلا رده، من غير نظر في الأدلة!

ولو كان الأمر كذلك لعطلت نصوص الوحي، فلا يحتاج الشخص إلا ليستفتي قلبه لينظر هل هو حرام أو مباح!

🌳 بينما نصوص العلماء في شرح الحديث على خلاف ما يروم هؤلاء من فتح الباب لأذواقهم ترد وتقبل ما شاءت.

🌳 قال ابن رجب:
وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: «وإن أفتاك المفتون» يعني: أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره، وقد جعله أيضاً إثماً.

وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه، وإن لم ينشرح له صدره، وهذا كالرخصة الشرعية. (جامع العلوم والحكم 2/ 102)

🌳 وقال القرطبي:
(استفت قلبك وإن أفتوك) هذا إنما يصح ممن نوَّر الله قلبه بالعلم، وزين جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه.

كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمَّة، كما نقل عنهم في "الحلية" و"صفة الصفوة"، وغيرهما من كتب ذلك الشأن. (المفهم 14/ 112)

🌳 قال ابن القيم: ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك.

والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن، أو لشكه فيه، أو لجهله به، أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه. (أعلام الموقعين 4/ 195



 توقيع : الجنيبي


رد مع اقتباس