عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02-13-2017
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 13 ساعات (11:08 PM)
آبدآعاتي » 1,061,872
الاعجابات المتلقاة » 14058
الاعجابات المُرسلة » 8238
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مسألة منع الموظف من حقوقه عند نهاية عمله



السؤال :
عمل في القطاع الخاص، وعند خروج أي موظف يقوم بترك مرتب لإنهاء إجراءات الاستقالة، وعند تركي للعمل قدمت استمارة 6 لأقدم على عمل في مكان آخر، فقالوا سوف تقوم بدفع غرامة، فقلت نعم، لعلمي بأسلوب العمل، فقوموا بإمضاء الاستقالة والختم، وبعد قولي إنني سأسدد الغرامة، وبعد تقديم الاستقالة لي يجب دفع راتب 4 أشهر، فقال لي بعض الأفراد في العمل لا تدفع شيئا، لأنه قد تم استغلالك لطلب الاستمارة، فقاموا بزيادة الغرامة، فلا تدفع شيئا أكثر من مرتب الشهر الأخير، فماذا أفعل؟.
إلاجابة :
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق لجهة العمل منع الموظف من حقوقه من رواتب وغيرها عند نهاية عمله، ولا يحق لها إجباره على إعادة شيء من حقوقه السالفة، إلا إن كانت استقالة الموظف فيها إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، كأن يستقيل الموظف في أثناء العقد وقبل انقضاء مدته، فحينئذ يكون لجهة العمل الحق في منع الموظف بعض رواتبه السالفة أو مطالبته بإعادتها باعتبار الموظف أجيرا أنهى الإجارة قبل انقضاء مدتها، على قول من يرى من العلماء أن العامل لا يستحق شيئا أصلا إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة، وراجع لمزيد بيان الفتويين رقم: 179145، ورقم: 209443.

وهذه الجملة المختصرة هي التي يسعنا ذكرها في هذا المقام، وإلا فالقضية قضية نزاع وخصومة بينك وبين جهة عملك، والفصل في قضايا المنازعات والخصومات إنما هو من شأن القضاء، وليس من اختصاص المفتين، والفتوى لا تكفي أصلا في قضايا الخصومات، ولا ترفع النزاع، فضلا عن أن الحكم في أي قضية نزاع يفتقر إلى السماع من طرفي القضية ومعرفة ملابسات القضية والإحاطة بجوانبها، ولا يصح البتة الحكم بناء على قول طرف واحد، فالذي ينبغي هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للبت والفصل في مثل هذا الموضوع، وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات.

والله أعلم.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس