عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01-21-2017
Saudi Arabia     Female
SMS ~ [ + ]
لا أخشى عليك

..................من نسآء الكون

بــل أخشى عليك

من #

طفلة
تشبهني

مشآكسَة ، ثرثآرة ، مجنونة ، وتحبكَ كثيراً كثيراً
لوني المفضل Azure
 عضويتي » 752
 جيت فيذا » Feb 2010
 آخر حضور » منذ 17 ساعات (11:03 PM)
آبدآعاتي » 3,247,686
الاعجابات المتلقاة » 7401
الاعجابات المُرسلة » 3678
 حاليآ في » » 6ـلىآ رَصيـﭮ الـجنـﯛטּ εïз ••
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الترفيهي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » جنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond reputeجنــــون has a reputation beyond repute
مشروبك   star-box
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  رايقه
بيانات اضافيه [ + ]
s16 الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام



السؤال بخصوص موضوع الحكم بغير ما أنزل الله: أعلم أن منهج أهل السنة -خلافا للخوارج- هو أن الحاكم لا يكفر حتى يستحل ذلك، أو يجحده، كما جاء عن ابن عباس قوله: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قال: من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّ به، ولم يحكم، فهو ظالم فاسقٌ. لكن وجدت جماعات اليوم تقول: إنه في زمن ابن عباس لم تكن هناك تلك الصورة الموجودة اليوم (القوانين الثابتة الدائمة) إنما كان بعض الحكام يحكمون بغير حكم الله في بعض المسائل الفردية، وأن هذه الصورة التي توجد اليوم هي كفر مخرج من الملة؛ لأنه استبدال لشرع الله، وإعراض كامل عنه. وقد اطلعت على فتاواكم في هذا الباب، فلم أجد جواب هذه الجزئية؛ فأرجو عدم إحالتي على فتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.


الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تناول هذه الجزئية بكلام مجمل، وراجع في ذلك الفتويين: 172063، 195471.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين (كما في مجموع فتاويه 2/ 144): هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط - يعني الكفر المخرج من الملة-؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام، وأنفع للعباد، كما سبقت الإشارة إليه. اهـ. وراجع كلامه بطوله هناك لإتمام الفائدة.
ويمكنك الوقوف على كلام من فرق من أهل العلم بين التشريع العام وغيره، بمراجعة كتاب: (الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه) للدكتور عبد الرحمن المحمود، في قسم (التشريع المخالف لشرع الله) من ص 172: إلى ص 204.
والله أعلم.







 توقيع : جنــــون


مواضيع : جنــــون


رد مع اقتباس