عرض مشاركة واحدة
قديم 09-26-2016   #5


الصورة الرمزية نظرة الحب

 عضويتي » 68
 جيت فيذا » Jan 2009
 آخر حضور » منذ 8 ساعات (12:59 AM)
آبدآعاتي » 714,939
الاعجابات المتلقاة » 1157
الاعجابات المُرسلة » 466
 حاليآ في » بين قصــائــدهـ
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 27سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » نظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond reputeنظرة الحب has a reputation beyond repute
نظآم آلتشغيل  » Windows 2000
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع naser
مَزآجِي  »  استغفر الله

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: Sony

мч ѕмѕ ~
ماعلموك ؟
إنه في غيابك
يلف دنياي السكون وفي وجودك
تضحك احزاني وتهون..
мч ммѕ ~
MMS ~

افتراضي



الجدول ( ج )

البدلات والمكافآت والمزايا المالية

1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .

4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .

5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .

* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.



ثالثاً :

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ .

وبعد الاطلاع على لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 1037) وتاريخ 16 / 2 / 1426هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 87 ) وتاريخ 30 / 5 / 1411هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ .

قرر ما يلي :



أولاً : الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي :

1 - تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.

2 - تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :

1 - يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

2 - يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي :

أ - تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.

ب - ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.

3 - يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.

3 - تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي : " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.



4 - تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي : " يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة " .

ثانياً : دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً - (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

ثالثاً : يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :

1 - إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.

2 - إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.

رابعاً : على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

خامساً :

1 - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.

2 - يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.

سادساً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.



رابعاً :

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437 هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 195 ) وتاريخ 18 / 11 / 1418 هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهواتف المتنقلة الرسمية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 121 ) وتاريخ 22 / 4 / 1429 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437 هـ.

قرر ما يلي :

أولاً : لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، والواردة كذلك في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، مبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً ، لجميع الهواتف.

ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

خامسا :

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( 56192 ) وتاريخ 17 / 12 / 1437هـ ، في شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3654 ) وتاريخ 24 / 12 / 1437هـ .

قرر :

قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:

1 - إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ( ثلاث ) سنوات ، أو التي مضى على شغورها أكثر من ( ست ) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة ( العاشرة ) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.



2 - إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذا القرار إلى وزارة المالية - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات : ( المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية ، وترفع اللجنة - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها - ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.

3 - إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) ي جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

4 - عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي ، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة .


 توقيع : نظرة الحب









رد مع اقتباس