عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-22-2016
Saudi Arabia     Female
لوني المفضل Pink
 عضويتي » 28327
 جيت فيذا » May 2015
 آخر حضور » منذ 2 ساعات (04:05 PM)
آبدآعاتي » 442,833
الاعجابات المتلقاة » 5768
الاعجابات المُرسلة » 4205
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » لا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond reputeلا أشبه احد ّ! has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك fox
اشجع ithad
مَزآجِي  »  مبسوطه
بيانات اضافيه [ + ]
s2 ا لسؤال أريد أن أسأل:هل يجوز لي قص شعر حاجبي مؤقتاً بدل التشقير



السؤال
أريد أن أسأل: هل يجوز لي قص شعر حاجبي مؤقتاً بدل التشقير، إلى أن يتعافى جلدي المحروق،
يعني أقص الشعر الذي كنت أشقره، إلى أن تتعافى المنطقة، ويلتئم الجلد؛ لأني في الفترة الأخيرة زدت جرعة الأكسجين
بالغلط، وحرقت جلدي الذي فوق العين، والتهب ونزّل صديد. وإذا وضعت تشقيرا يمكن أن يتعمق الجرح أكثر،
وشعر حاجبي كثيف، ومضطرة إلى أن أخفي بعضا منه. أتمنى أن تفتوني في الموضوع.
لا أريد أن أفعل شيئا يغضب الله، أو يطردني من رحمته، ويعاقبني عليه في الدنيا، أو في الآخرة.



الإجابــة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز القص من الحاجبين لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما، وراجعي في ذلك، الفتوى رقم: 17598.
ويجوز القص أيضا إن كان شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه.
وبناء عليه؛ فإن كان شعر الحاجبين زائدا زيادة مؤذية، مشوهة للخلقة،
مخرجة لهما عن المعتاد، فلا حرج حينئذ في تخفيفه بالقدر الذي
يزول به هذا التشوه ولا يتعداه.
وأما إن لم يصل الأمر إلى هذا الحد، أو لم تدع حاجة الدواء لقصهما، فلا يجوز الأخذ منهما لبقائه
على أصل الحرمة المطلقة،
بصرف النظر عن إذن الزوج في ذلك، أو كون المرأة منقبة بحيث لا يراها إلا زوجها، أو محارمها.
هذا هو المفتى به عندنا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز النمص إن كان بإذن الزوج،
كما أشرنا إلى ذلك في الفتوى رقم: 102335، والمفتى به عندنا منعه مطلقا.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 194513، 124793، 198957.
والله أعلم.



 توقيع : لا أشبه احد ّ!




رد مع اقتباس