أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها
|