عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-13-2016
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 10 ساعات (09:08 PM)
آبدآعاتي » 1,061,062
الاعجابات المتلقاة » 14042
الاعجابات المُرسلة » 8225
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم حلق اللحية أو قصها



حكم حلق اللحية أو قصها

ما حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً،
وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم
حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟ الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
. وبعد : فقد ورد إلي سؤال عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون من حلقها
متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً، وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما
وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء؟
الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين))
متفق على صحته، ورواه البخاري في صحيحه بلفظ:
((قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين))، وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس)) وهذا اللفظ في الأحاديث
المذكورة يقتضي وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتحريم حلقها وقصها؛
لأن الأصل في الأوامر هو الوجوب، والأصل في النواهي هو التحريم،
ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد عند أهل العلم،
وقد قال الله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]، وقال عز وجل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[2]. قال الإمام أحمد رحمه الله
: (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله - يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم -
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة
ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث
الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
(أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛
لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب،
وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة،
فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه
ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة،والله المستعان
ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية
بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء،
أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث
الصحيحة ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر
ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء. والواجب أن ينصح
ويحذر من هذا المنكر؛ لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب
توفيرها أو يجوز قصها. أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه
ولكن لا يلزم من ذلك كفر من ظن جوازه لجهل أو تقليد، بخلاف الأمور
المحرمة المعلومة من الدين بالضرورة لظهور أدلتها فإن استباحتها كفر أكبر
إذا كان المستبيح ممن عاش بين المسلمين، فإن كان ممن عاش بين الكفرة
أو في بادية بعيدة عن أهل العلم فإن مثله توضح له الأدلة فإذا أصر على الاستباحة كفر،
ومن أمثلة ذلك الزنا والخمر ولحم الخنزير وأشباهها، فإن هذه الأمور وأمثالها
معلوم تحريمها من الدين بالضرورة وأدلتها ظاهرة في الكتاب والسنة، فلا يلتفت
إلى دعوى الجهل بها إذا كان من استحلها مثله لا يجهل ذلك كما تقدم.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح،
وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه
وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه سميع قريب.



 توقيع : ضامية الشوق



رد مع اقتباس