06-10-2016
|
|
لا تعط خادمك من الزكاة
السؤال: ما حكم دفع الزكاة للأقارب والخدم؟
الجواب:أما دفع الزكاة للأقارب ففيه تفصيل: إن كنت ترث القريب كوالديك وأولادك أو إخوتك إذا لم يكن لهـم وارث غـيرك، فلا تعطهم الزكاة، وإن كنت لا ترث القريـب، فلك أن تعطيه من الزكاة. وأما خادمك فلا أرى أن يعطى مـن الزكـاة؛ لأنها ستدفعه لتحسين خدمتك والنشاط فيها فتكون قـد استخدمت زكـاتك، إلا أن يكون لأجل فقره وكثرة عياله. هذا والله أعلم .
http://www.mufti.af.org.sa/node/2901
|