الموضوع: فقهيات (الطلاق)
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-06-2016
Oman     Female
SMS ~ [ + ]
أحبك وأنت النبض ودقات قلبي كله:066
لوني المفضل White
 عضويتي » 28589
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » منذ 13 ساعات (12:48 PM)
آبدآعاتي » 1,103,458
الاعجابات المتلقاة » 14381
الاعجابات المُرسلة » 8495
 حاليآ في » سلطنة عمان
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Oman
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الفنى
آلعمر  » 22سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء
 التقييم » ضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond reputeضامية الشوق has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك mbc
اشجع ithad
مَزآجِي  »  اطبخ
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي فقهيات (الطلاق)



فقهيات (الطلاق)



فقهيات (الطلاق)فقهيات (الطلاق)










ا




بسم الله الرحمن الرحيم





طلاق السنة: أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
ولو أن الناس التزموا بطلاق السنة لما ندموا على التسرع في الطلاق



الطلاق نوعان:
1- سني.
2- بدعي.
فطلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
والبدعي ما خالف ذلك.



الطلاق البدعي نوعان:
1-بدعي من العدد: أن يجمع أكثر من طلقة في لفظ واحد.
2-بدعي من حيث الزمن: أن يطلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه.



‏إذا طلق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين فهذا طلاق رجعي وله مراجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى:(وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا).



طلاق الحامل جائز وهو يقع، لقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: (يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها حاملاً أو طاهراً).



الطلاق إذا دخله العوض (من الزوجة) فهو خلع، والراجح أنه لايحسب من عدد الطلقات، وأن المرأة فيه تعتد بحيضة واحدة.



‏إذا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة فإنها تبين منه فلا رجعة، إلا بعقد جديد مستوفٍ للشروط والأركان، وليس عليها عدة.



‏الفروض الواردة في كتاب الله هي:
النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.
النصف ونصفه ونصفه، والثلثان ونصفه ونصفه.
وثلث الباقي بالاجتهاد.



‏إذا طلقها في الحيض أو طلقها في طهر جامعها فيه وقبل أن يتبين حملها فهذا يسمى الطلاق البدعي، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع.



‏اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي (سواءً كان بدعياً في العدد أو الزمن) وذهب جمهور أهل العلم أنه يقع.



‏الطلاق تجري عليه الأحكام التكليفيةالخمسة:
فقد يكون واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو محرماً.
وذلك تبعاً للحال التي عليها الزوجان



‏ألفاظ الطلاق نوعان:
1.صريحة.
كقول: أنتِ طالق.
2.كناية.
وهي نوعان: كناية ظاهرة، وكناية خفية.
كقوله:اذهبي لأهلك.
ولا بد فيها من نية الطلاق.



‏إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً فلا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية حتى تنقضي العدة.
قال تعالى: (واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)





منقوووول










 توقيع : ضامية الشوق





مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب



آخر تعديل طهر الغيم يوم 04-15-2016 في 03:44 AM.
رد مع اقتباس