عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-02-2016
    Female
لوني المفضل Blanchedalmond
 عضويتي » 25451
 جيت فيذا » Sep 2013
 آخر حضور » 07-29-2021 (09:26 PM)
آبدآعاتي » 479,673
الاعجابات المتلقاة » 22
الاعجابات المُرسلة » 0
 حاليآ في » في وريده
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » هدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond reputeهدوء has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي حكم ما تمنحه شركات الاتصال من دقائق ورسائل وبيانات مقابل مبلغ محدد



السؤال
سؤالي هو: ما حكم المعاملة التالية هل هي من الغرر المنهي عنه شرعا أم لا؟ مع بيان الدليل، وجزاكم الله خيرا. شركة اتصال تعطي 8 ساعات من الاتصال داخل البلاد، مع 500 رسالة، و1 Go من الإنترنت بثمن محدد كل شهر، لكن لتفعيلها أول مرة ينبغي دفع مبلغ آخر، وكل شهر يجددون لك ذلك، سوى 8 ساعات، فيزيدونها على ما تبقى عندك من الشهر الماضي.


الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة من باب الإجارة، وهي -في عمومها- جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
قال ابن المنذر: فالإجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة. اهـ.
وليس ثمة غرر يؤثر في صحة المعاملة محل السؤال، حيث إن الاتفاق يحصل على منافع مباحة ومحددة، وبأجر معلوم. ولا يؤثر المبلغُ الذي يدفع لتفعيل الخدمة عند البداية في معلومية الأجرة؛ لأنه معلوم هو الآخر، ويعتبر بمثابة جزء من الأجرة، كما لا يشكل على الجواز أيضاً كون المشترك في الباقة، أو الخدمة المذكورة يَسقط حقه في الانتفاع ببعض المنافع ( كالرسائل، والإنترنت) إذا لم يستوف منفعة ذلك خلال مدة زمنية معينة؛ لأن عدم انتفاعه في هذه الفترة كان باختياره، فهو كما لو أجر غرفة ليسكنها، أو دابة ليركبها لفترة زمنية، فإذا مرت ولم يفعل، فقد سقط حقه، ولزمه دفع الأجرة.
جاء في روضة الطالبين للنووي: إذا اكترى دابة، أو دارا مدة، وقبضها وأمسكها حتى مضت المدة، انتهت الإجارة، واستقرت الأجرة سواء انتفع بها في المدة، أم لا. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 29329، والفتوى رقم: 23724.
والله أعلم.



 توقيع : هدوء


رد مع اقتباس