معالجة وضع المعلمات المريضات نفسياً
جاء في التعميم رقم 478 / 7 / 1 ت / 1415هـ
أولاً : اللاتي يرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :
أ - يخفض نصابهن إلى 50% لمدة عام دراسي دون احتساب اجازات المرض ضمن تلك المدة
ب - يطالبن بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي
ج - إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملن معاملة المريض الذي الذي لايرجى شفاؤه .
ثانياً : اللاتي لايرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :
أ - إذا كانت خدماتهن تقل عن ثماني عشرة سنة يحوَّلن إلى عمل إداري
ب - إذا كانت خدماتهن ثماني عشرة سنة فأكثر يعطى لهن مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50 % ثم يخيّرن بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري .
ثالثاً : إجراءات تحديد الحالة :
يتم تحديد الحالة الصحية للمدرّسة عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنها من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحدٍّ معيّن أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية .
يعتمد التمشي بموجبه اعتباراً من العام الدراسي 1416/ 1417 هـ ويلاحظ ألا يكون العمل المحولة له المعلمة قيادياً مثل / موجهة / مديرة / مساعدة .
ملاحظة :
هناك دراسة جديدة بهذا الشأن وسوف نحدّث هذا التعميم في حالة إقرار جديد بخصوصه .
|